الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٨١
بيع (عبده) القائم بأموره لقيام العرف على أن تلك الأمور لا تندرج تحت عموم الوكالة وإنما يفعله الوكيل بإذن خاص (أو يعين) عطف على يفوض أي أو حتى يعين له الشئ الموكل فيه من بيع سلعه أو إنكاح بنته (بنص أو قرينة) أو عرف كما أشار له بقوله: (وتخصص) أي ما يدل أي اللفظ الدال عليها (وتقيد بالعرف) فإذا كان لفظ الموكل عاما فإنه يتخصص بالعرف كما إذا قال له وكلتك على بيع دوابي وكان العرف يقتضي تخصيص بعض أنواعها فإنه يتخصص به وإذا كان الموكل عليه مطلقا كما إذا قال له اشتر لي عبدا فإنه يتقيد بالعرف إذا كان العرف يقتضي تقييده بما يليق به (فلا يعدوه) أي لا يتجاوز ما خصصه العرف أو قيده (إلا) إذا وكله (على بيع فله) أي للوكيل أي عليه (طلب الثمن وقبضه ) لأنه من توابع البيع (أو) إلا إذا وكله على (اشتراء فله) أي عليه (قبض المبيع) من البائع وتسليمه للمشتري (و) له (رد المعيب) على بائعه (موكله ) فإن عينه بأن قال له اشتر لي هذه السلعة فلا رد للوكيل به وهذا في الوكيل الغير المفوض وإلا فله الرد ولو عين له الموكل المبيع (وطولب بثمن) لسلعة
(٣٨١)
مفاتيح البحث: البيع (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست