الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٧٩
يعني أن الموكل إذا قاعد خصمه كثلاث وأراد أن يوكل بعد ذلك وادعى أن له عذرا لكونه قصد سفرا أو أن به مرضا خفيا بباطنه أو أنه نذر اعتكافا ودخل وقته فإنه يحلف أنه ما وكل إلا لهذا العذر فإن حلف وإلا فليس له توكيل إلا برضا خصمه (وليس له) أي للموكل (حينئذ) أي حين إذ قاعد الوكيل الخصم ثلاثا سواء كان التوكيل عذرا أم لا (عزله) أي عزل الوكيل عن الوكالة إلا لمقتص كظهور تفريط أو ميل مع الخصم أو مرض أو سفر أو نحو ذلك من الاعذار (ولا له) أي الوكيل حينئذ (عزل نفسه) إلا لعذر وحلف في كسفر كذا يظهر ومفهوم حينئذ أن للوكيل عزل نفسه قبل ذلك وكذلك للموكل عزله قبل ذلك (ولا الاقرار) أي ليس للوكيل الاقرار عن موكله (إن لم يفوض له) في التوكيل بأن يوكله وكالة مفوضة ( أو يجعل له) الاقرار عند عقد الوكالة فله الاقرار ويلزمه ما أقر به عنه فيهما إن أقر بما يشبه ولم يقر لمن يتهم عليه وكان الاقرار من نوع الخصومة (ولخصمه) أي خصم الموكل (اضطراره إليه) أي إلى الاقرار أي له أن يلجئ الموكل إلى جعل الاقرار للوكيل (قال) المازري من عند نفسه (وإن قال) الموكل لوكيله (أقر عني بألف فإقرار) من الموكل بها فلا يحتاج لانشاء الوكيل إقرارا بها ولا ينفع الموكل الرجوع ولا عزل الوكيل عنه ويكون شاهدا عليه بها وأخرج من قابل النيابة قوله: (لا في كيمين) فلا تصح فيه الوكالة
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست