أو حمله على غير أمه أو على أمه. وقوله: فعليه هدي أي كبير تام كما في التوضيح اه بن. قوله: (فكالتطوع) هذا جواب أن الثانية وهي وجوابها جواب الأولى. قوله: (فعليه بدله) أي هدي كبير تام قوله: (ولا يشرب من اللبن) أي من لبن الهدي سواء كان مما يمنع الأكل منه أو مما يجوز الأكل منه، كذا حمل بعض الشراح كلام المصنف على إطلاقه وهو الموافق لاطلاق أهل المذهب في المدونة وغيرها كما قاله طفي، وتعليلهم النهي بخروج الهدي عن ملكه بالتقليد والاشعار وبخروجه خرجت المنافع فشربه نوع من العود في الصدقة يدل على أن النهي للكراهة لان العود في الصدقة مكروه على المعتمد، ومحل الكراهة إن لم يضر شرب اللبن بالأم أو بولدها بأن أضعفهما أو أحدهما وإلا كان شربه ممنوعا.
قوله: (وإن فضل عن ري فصيلها) أي هذا إذا لم يفضل عن ري فصيلها بل وإن فضل فيكره الشرب على كل حال، والفرض أنه لا يضر بها ولا بولدها وإلا حرم كما تقدم. قوله: (وغرم إن أضر بشربه) أي أو بحلبه وإن لم يشربه أو بإبقائه بضرعها. قوله: (فإن ركب حينئذ) أي حين إذ كان مضطرا فلا يلزم النزول بعد الراحة وإنما يندب فقط، فإن نزل بعد الراحة فلا يركبها ثانيا إلا إذا اضطر كالأول، فإن ركبها لغير عذر وتلفت ضمنها، وإن ركبها لعذر وتلفت فلا ضمان عليه، كذا قال عبق وفيه نظر، بل متى أتلفها بركوبه ضمنها وإنما ثمرة العذر عدم الاثم كما نقله ح عن سند انظر بن. قوله: (غير معقولة) أي بل مقيدة فقط. قوله: (فأو للتنويع) أي لان نحرها قائمة غير معقولة إذا لم يكن هناك عذر ونحرها قائمة معقولة مقيد بما إذا كان هناك عذر كضعفه عنها وامتناعها من الصبر. قوله: (متعلق بأجزأ) لا يذبح وإلا بطلت المبالغة وكان الأولى تقديمه فيقول: وأجزأ عنه إن ذبحه أو نحره غير مقلدا أو مشعرا ولو نوى عن نفسه، ومحل الاجزاء إذا كان ذلك الغير مسلما لا إن كان كافرا فلا يجزئ وعلى ربه بدله. قوله: (ولو نوى الغير الذبح عن نفسه إن علط) أي لأنه ناو للقربة. قوله: (فإن تعمد لم يجز عن الأصل) أي ولربه أخذ القيمة منه. قوله: (في هذين الامرين) أعني الذبح عن نفسه عمدا والاستنابة، والحاصل أن الهدي إذا ذبحه الغير عن نفسه عمدا فإنه لا يجزي صاحبه سواء وكله صاحبه على ذبحه أم لا، وأما الضحية إذا ذبحها الغير عن نفسه عمدا فإنها تجزي صاحبها بشرط أن يكون صاحبها وكله على ذبحها. قوله: (وأو لا الفدية والجزاء) أي فلو قال المصنف في دم لكان أشمل. قوله: (لا في الذات) أي بأن يحصل الاشتراك في الثمن. قوله: (في ذلك سواء) أي فالهدي يخالف الأضحية في أنه يجوز الاشتراك فيها في الاجر بالشروط الآتية في بابها، والفرق أن الهدي قد خرج عن ملك ربه ولم يبق له فيه تصرف حتى بالاشتراك في الاجر بخلاف الأضحية اه خش. قوله: (الهدي الضال إلخ) أي أو جزاء الصيد الضال أو المسروق. قوله: (نحر الموجود أيضا) أي ويصير تطوعا لان البدل ناب عن الواجب الموجود، وقوله نحر الموجود أي وجوبا فلا يجوز له رده لماله لتعينه بالتقليد. قوله: (بيع واحد منهما) لا مفهوم للبيع بل المراد أنه يتصرف في أحدهما بسائر أنواع التصرفات.