حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٨٦
ونحره بمنى، وإن شاء لم يقف به ونحره بمكة قاله في المدونة اه‍ بن. قوله: (الجمع بين الحل والحرم) أي ولا يندب أن يقف به المواقف قوله: (وندب النحر للهدي) أي سواء كان واجبا بأن كان لنقص أو كان تطوعا. قوله: (بالشروط الثلاثة) أي المشترطة في ذبحه بمنى لا في كونه هديا، فإن ذبح بمنى مع فقد واحد منها لم يجز. قوله: (لكن المعتمد إلخ) وهو ما صرح به عياض في الاكمال وما قاله ح من الندب فغير ظاهر ولا دليل له في قول المدونة، ومن وقف بهدي أو جزاء صيد أو متعة أو غيره بعرفة ثم قدم به مكة فنحره بها جاهلا أو ترك منى متعمدا أجزأه اه‍. لان الاجزاء لا يدل على الندب اه‍ طفي. قوله: (إن كان) أي الهدي وكذا جزاء الصيد سيق في إحرام حج، وقوله: ولو كان موجبه نقصا في عمرة أي قدمها على ذلك الحج كانت في عامه أو في غيره. قوله: (ووقف به) أي ووقف به ربه المحرم بعرفة جزءا من ليلة النحر. قوله: (أي كوقوفه) أي كوقوف ربه، وأشار الشارح بقوله: أي كوقوفه إلى أن الكاف داخلة على مضاف مقدر فحذف فانفصل الضمير، وليس كلام المصنف من القليل وهو جر الكاف للضمير.
قوله: (واحترز بقوله أو نائبه إلخ) أي كما احترز بقوله كهو عما إذا وقف به النائب بعرفة في غير ليلة النحر.
قوله: (أن يكون النحر بأيامها) أي أن يكون أراد النحر في أيامها قوله: (في عمرة) أي في إحرامها سواء كان نذرا أو جزاء صيد أو تطوعا أو عن نقص في حج قوله: (مكة) أي البلد لا ما يليها من منازل الناس وأفضلها المروة لقوله عليه الصلاة والسلام في المروة: هذا المنحر وكل فجاج مكة - أي طرقها - منحر فإن نحر خارجا عن بيوتها إلا أنه من لواحقها فالمشهور أنه لا يجزئ كما هو قول ابن القاسم، وأما الذبح بمنى فالأفضل أن يكون عند الجمرة الأولى، ولا يجوز النحر دون جمرة العقبة مما يلي مكة لأنه ليس من منى.
قوله: (فلا يجزئ بمنى ولا غيرها) أي ويتعين ذبحه بمكة، فإن لم يرد الذبح بها بأن حلف ليذبحنه بمنى ولم يقيد بهذا العام، والفرض أنه انتفى بعض شروط الذبح بها صبر للعام القابل وذبح بمنى مع مراعاة شروط الذبح بها قوله: (وأجزأ إن أخرج لحل إلخ) حاصله أن الهدي إذا فاته الوقوف بعرفة أو سيق في إحرام عمرة أو خرجت أيام منى وتعين ذبحه بمكة فلا يخلو إما أن يكون اشتراه صاحبه من الحل أو من الحرم، فإن كان اشتراه من الحل فإدخاله للحرم أمر ضروري لان الفرض تعين ذبحه بمكة، فإن ذبحه في الحل فلا يجزئ، وإن كان اشتراه من الحرم فلا بد أن يخرجه للحل من أي جهة كانت. قوله: (إذ شرط كل هدي إلخ) ولو كان تطوعا قوله: (كأن وقف به) بفتح الهمزة أي كوقوفه به فكاف التشبيه داخلة على اسم تأويلا وبكسرها على أن إن شرطية وجوابها ما في الكاف من التشبيه، لا يقال: إن حرف الجر لا يدخل إلا على اسم صريح أو مؤول وما هنا ليس كذلك إذا كسرت الهمزة. لأنا نقول: هي داخلة على محذوف والتقدير كالحكم إن وقف به فضل مقلدا ونحر أجزأ قوله: (فضل) أي بعد ذلك قوله: (تنازعه الفعلان) أي فكل منهما يطلبه على أنه حال من الضمير المعمول له وهذا بناء على جواز التنازع في الحال، وأما على منعه فهو من الحذف من الأول لدلالة الثاني أو العكس. قوله: (ونحر) أي لكونه مقلدا وأما لو ضل غير مقلد ووجده مذبوحا في محل يجزئ فيه الذبح أو في غيره فإنه لا يجزيه. قوله: (فيجزيه) أي ولو كان الذابح له نوى به الهدي عن نفسه قوله: (فإن وجده منحورا في محل لا يجزي إلخ) أي كأن وجده منحورا بغيرهما من الأماكن. قوله: (ولم يعلم إلخ) جملة حالية مقيدة لعدم الاجزاء إذا ضل ولم
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست