أي من فدية أو جزاء صيد أو هدي كان عن نقص أو كان نذرا أو تطوعا قوله: (حين وجوبه إلخ) أي لا يوم نحره على المشهور. قوله: (وتمييزه عن غيره) أي بسوقه لمكة أو نذره. قوله: (ولا حقيقة التقليد) أي الآتية بل المراد به هنا أعم مما يأتي لان المراد به هنا تعيينه للهدي سواء كان بالتقليد الحقيقي أو بالتمييز عن غيره من الانعام، وإنما كان المراد بالتقليد هنا ما ذكر لان هذا الحكم أعني اعتبار السن والعيب حين التعيين يعم الانعام كلها ما يقلد منها وما لا يقلد. واعلم أن ما قلد من الهدايا يباع في الديون السابقة ما لم يذبح ولا يباع في اللاحقة كما قاله شيخنا. قوله: (فلا يجزئ مقلد إلخ) هذا مفرع على قوله:
والمعتبر إلخ. وقوله: هدي واجب أي ولا نذر مضمون. وقوله: بعيب أي ملتبسا بعيب أي حقيقة أو حكما فيدخل الصغر لأنه عيب حكما يمنع الاجزاء. قوله: (أو منذور معين) أي إذا قلد كل منهما وهو معيب عيبا يمنع الاجزاء قوله: (بخلاف عكسه) أي فإنه يجزئ وهذا مقيد بما إذا كان تعيبه من غير تعديه ولا تفريطه، فإن كان بتعديه أو تفريطه ضمن كما في ح عن الطراز، ومقيد أيضا بما إذا لم يمنع التعيب بلوغ المحل، فلو منعه كعطب أو سرقة لم يجزه الهدي الواجب والمنذور والمضمون كما يأتي اه بن.
قوله: (المرجوع به على بائعه) أي أو المأخوذ من الجاني على ذلك الهدي. قوله: (فإن لم يمنعه فكالتطوع) هذا يشمل العيب الخفيف مطلقا والعيب الشديد الطارئ بعد التقليد لأنه لطروه لا يمنع الاجزاء، ويتحصل من كلامهم أربع صور لان الهدي إما تطوع ومثله النذر المعين، وإما واجب ومثله النذر المضمون وكل منهما إما أن يمنع العيب الذي فيه الاجزاء أو لا، فإن كان تطوعا جعل الأرش والثمن في هدي إن بلغ وإلا تصدق به كان العيب يمنع الاجزاء بأن كان شديدا متقدما على التقليد، أو كان لا يمنع الاجزاء بأن كان خفيفا أو كان طارئا على التقليد، وإن كان الهدي واجبا اشترى بالثمن أو الأرش هدي آخر إن بلغ ذلك ثمن هدي وكمل عليه إن لم يبلغ، هذا إن كان العيب يمنع الاجزاء، وإن كان العيب لا يمنع الاجزاء جعل الأرش أو الثمن في هدي آخر إن بلغ وإلا تصدق به مثل التطوع.
وقول المصنف يستعين به في غير ظاهره كالمدونة وجوبا، والذي لابن يونس واقتصر عليه ابن عرفة أنه يستعين به في البدل إن شاء اه بن. قوله: (وسن في هدايا الإبل إشعار سنمها) هذا ظاهر إذا كان لها سنام، فإن كانت لا سنام لها فظاهره أنها لا تشعر وهو رواية محمد، والذي في المدونة أن الإبل يسن إشعارها مطلقا ولو لم يكن لها سنام وما لها سنامان يسن إشعارها في واحد منهما كما هو ظاهر كلامهم قوله: (من الجانب الأيسر) قال عبق: وانظر ما حكم كون الاشعار في الأيسر اه. قال بن: هذا قصور منه ففي ابن عرفة ما نصه: وفي أولويته أي الاشعار في الشق الأيمن أو الأيسر ثالثها أنه السنة في الأيسر ورابعها هما سواء. قوله: (والأولى تقديم التقليد على الاشعار) أي في الذكر.
وقوله: لأنه السنة أي لان السنة تقديم التقليد على الاشعار فعلا خوفا من نفارها لو أشعرت أو لا وفعلهما بوقت واحد أو لا، وفائدة التقليد إعلام المساكين أن هذا هدي فيجتمعون له، وقيل