طعاما فلا بد من اعتبار القيمة طعاما بمحل التلف وإن كان التقويم بغيره ولا بد من دفع ذلك الطعام لفقراء ذلك المحل. قوله: (لا يوم تقويم الحكمين) أي لأنه قد يتأخر وتختلف القيمة. وقوله: ولا يوم التعدي أي لأنه قد يتقدم على يوم التلف. قوله: (ويكون) أي الطعام الذي يقوم به الصيد.
قوله: (لعدم المساكين فيه) أي الذين تدفع لهم القيمة. قوله: (فيقوم أو يطعم بقربه) أي فتعتبر قيمته في المحل الذي بقربه ويطعم فقراء المحل الذي بقربه. قوله: (ولا يجزئ تقويم) أي اعتبار القيمة ولا الاطعام بغيره هذا هو المراد، وهو لا ينافي جواز التقويم بغيره لكن مع اعتبار القيمة فيه. قوله: (ويكمل الناقص) أي من الامداد وجوبا. قوله: (وله نزع الزائد) أي بالقرعة كما في خش وعبق وهو غير صحيح إذ لا تتصور القرعة مع الزيادة على مد لمسكين بل الزيادة تنزع حيث كانت سواء كانت عند البعض أو الجميع، ولا محل للقرعة وإنما محلها فيما إذا أعطى عشرة أمداد لعشرين مثلا فإنه ينزع من عشرة بالقرعة ويكمل للآخرين اه بن. قوله: (إن بين) أي للفقير عند الدفع أن هذا جزاء أي وكان ذلك الزائد باقيا عنده، فإن تخلف شرط من الشرطين فلا ينزع منه شئ. قوله: (فتأويلان) قال في التوضيح:
وتحصيل المسألة أنه يطلب ابتداء أن يخرج الطعام بمحل التقويم أي اعتبار القيمة وهو محل التلف، فإن أخرجه في غيره فمذهب المدونة عدم الاجزاء. وقال ابن المواز: إن أصاب الصيد بمصر فأخرج الطعام في المدينة فإنه يجزئ لان سعرها أعلى، وإن أصاب الصيد بالمدينة فأخرج الطعام بمصر لم يجزه إلا أن يتفق سعراهما. ابن عبد السلام: وقد اختلف الشيوخ في كلام ابن المواز فمنهم من جعله تفسيرا للمدونة ومنهم من جعله خلافا وهو الذي اعتمده ابن الحاجب اه بن. فقول الشارح في الاجزاء أي بناء على أن بين ابن المواز والمدونة وفاقا، وقوله: وعدم الاجزاء أي بناء على أن بينهما خلافا، والمعتمد كلام المدونة من الاطلاق، وذلك لان الجزاء حق تقرر لفقراء مكان الصيد، فإذا كانت قيمة الصيد بمحل التلف عشرة أمداد وأراد أن يخرجها بغير محل التلف فإن كانت قيمة الامداد في محل الاخراج مساوية لقيمتها في محل التلف بأن كانت قيمتها في كل من المحلين دينارا، أو كانت قيمتها في محل الاخراج أكثر من قيمتها في محل التلف بأن كانت قيمتها في محل الاخراج دينارا وفي محل التلف نصف دينار فهاتان الصورتان من محل الخلاف، فعلى الوفاق يجزي فيهما، وعلى الخلاف لا يجزئ على المعتمد وهو مذهب المدونة خلافا لابن المواز، وأما إن كانت قيمة الامداد العشرة في محل الاخراج أقل من قيمتها في محل التلف بأن كانت قيمتها في محل الاخراج نصف دينار وفي محل التلف دينارا فلا يجزئ اتفاقا، إذا علمت هذا فقول المصنف: وهل إلا أن يساوي سعره أي وهل عدم الاجزاء إذا أخرج الطعام في غير محل التلف أو قربه مطلقا سواء كان سعر الطعام في بلد الاخراج مساويا لسعره في بلد التلف أو أقل أو أكثر وهو تأويل الخلاف فيكون بين المدونة وابن المواز خلاف أو محل عدم الاجزاء إذا كان السعر في بلد الاخراج أقل منه في بلد التلف، أما لو كان السعر في بلد الاخراج أكثر أو مساويا فإنه يجزئ وهذا تأويل الوفاق. قوله: (وهما في الاطعام) أي فيما إذا أخرج طعاما. وقوله: الذي قوم به أي الذي اعتبرت القيمة فيه. قوله: (وليسا جاريين في التقويم) أي وليسا جاريين فيما إذا اعتبرت قيمته بغير محل التلف ولكن أرسل الطعام لمحل التلف قوله: (ولكل مد صوم يوم) لو قال: أو صوم يوم لكل مد كان أولى إلا أن يجعل قوله لكل مد مقدما من تأخير متعلقا بصوم وتقديم معمول المصدر الظرفي جائز عند المحققين. قوله: (وكمل لكسره إلخ) فإذا قيل: ما قيمة هذا الظبي؟ فقيل: خمسة أمداد ونصف، فإن أراد الصوم ألزماه ستة أيام، وإن أراد الاطعام ألزماه خمسة أمداد ونصف مد وندب له كمال المد السادس. قوله: (فالنعامة بدنة) أي