انظر بن. قوله: (وبين حرمها) أي بالنسبة للصيد قوله: (وكحرمة قطع شجرها) المراد به كل ما شأنه أنه ينبت بنفسه وما استثنى فيما مر في النابت في حرم مكة يستثنى هنا. قوله: (أي بريدا مع بريد) هذا جواب عما يقال: إن في كلام المصنف قلقا وذلك لان البريد في البريد بريد فيكون الحرم ربع بريد من كل جهة لان البريد إذا فرق على الجهات الأربع ناب كل جهة ربع بريد مع أن الحرم بريد من كل جهة. وحاصل الجواب أن في بمعنى مع علي حد قوله تعالى: * (ادخلوا في أمم) * والمعنى بريدا مصاحبا لبريد حتى تستوفى جميع جهاتها. قوله: (بحكم عدلين) فلا يكفي اخراجه وحده بدون حكمين يحكمان عليه به، واشتراط العدالة في الحكمين يستلزم اشتراط الحرية والبلوغ فيهما. قوله: (ولا بد من لفظ الحكم) أي في كل نوع اختاره من الأنواع الثلاثة بأن يقولا له: حكمنا عليك بشاة مثلا قدرها كذا أو بكذا مدا من الطعام أو بصوم كذا بعد أن يختار النوع الذي يكفر به، خلافا لابن عرفة حيث قال: إن الصوم لا يشترط فيه حكم، وانظر هل يشترط في العدلين أن لا يكونا متأكدي القرابة؟ اه عدوي. وفي ح:
ولا أعلم خلافا في اشتراط الحكم في الامرين الأولين، وأما الصوم فصرح ابن الحاجب باشتراط ذلك فيه، وظاهر كلام ابن عرفة بل صريحه أن الصوم لا يشترط فيه الحكم، ونقله في الطراز أيضا عن الباجي قال طفي عقب ما تقدم من كلام ح: قلت أطلق رحمه الله تعالى الخلاف فظاهره من غير تفصيل وليس كذلك بل لا بد من بيان محله، قال الفاكهاني في شرح الرسالة: إن أراد ابتداء أن يصوم فلا بد أن يحكما عليه فينظر لقيمة الصيد لأنه لا يعرف قدر الصوم إلا بمعرفة قدر الطعام، ولا يكون الطعام إلا بحكم وإن أراد الاطعام فلما حكما به أراد الصيام، فقال جماعة من أصحابنا: لا يحتاج لحكمهما بالصوم لأن الصوم بدل من الطعام لا من الهدي، وكأن الصوم متقرر بالطعام بتقرير الشرع فلا حاجة للحكمين اه. فينزل كلام ابن الحاجب على الأول، وينزل كلام الطراز وابن عرفة والباجي على الثاني وحينئذ فالخلاف لفظي اه بن. قوله: (فلا يكفي الفتوى) أي بأن يقولا له حيث قلت كذا يلزمك كذا. قوله: (ولا واحد) أي ولا يكفي حكم واحد فقط. قوله: (أي بأحكام الصيد) أي لا بجميع أبواب الفقه إذ لا يشترط ذلك. قوله: (وهذا هو خبر المبتدأ) أي أن الجزاء مبتدأ ومثله خبره، وقوله بحكم إلخ حال إما من المبتدأ أو من الخبر، ويصح أن يكون الجزاء مبتدأ وخبره بحكم ومثله بدل من المبتدأ لان الجزاء اسم بمعنى المجازى به والمكافأ به وهو مثله يكون بحكم إلخ. قوله: (لان كفارة الجزاء ثلاثة أنواع على التخيير) اعلم أن النقل يدل على التخيير بين الأنواع الثلاثة في جميع الصيد: ما ورد فيه شئ وما لم يرد فيه شئ وإنه متى أختار المكفر نوعا من الأنواع الثلاثة فلا بد من حكم الحكمين به، هذا كله إذا كان للصيد مثل، فإن لم يكن له خير بين الاطعام والصيام ومتى اختار نوعا منهما ألزماه به، وكل هذا في غير حمام مكة والحرم ويمامهما فإن الواجب فيهما شاة تجزئ ضحية فإن لم يجدها صام عشرة أيام كما يأتي. قوله: (أي يقوم حيا كبيرا بطعام) بأن يقال: كم يساوي هذا الصيد لو كان حيا كبيرا من أغلب طعام هذا المحل الذي قتل به؟ فيقال كذا فيحكمان عليه بذلك. قوله: (لا بدراهم ثم يشتري بها طعام) أي فلو فعل ذلك أجزأه، وأما لو قومه بدراهم أو عرض وأخرج ذلك فإنه لا يجزئ ويرجع به إن كان باقيا قوله: (ويعتبر كل من الطعام والتقويم بمحله) حاصله أنه إذا أخرج الجزاء من النعم اختص بالحرم وإن صام فحيث شاء، وإن أراد أن يخرج