جاء من المدينة يريد مكة. قوله: (للمقطع) بفتح الميم وسكون القاف وفتح الطاء وبضم الميم وفتح القاف وتشديد الطاء وهو جبل قيل سمي ذلك الجبل بالمقطع لقطع الحجر منه لبناء البيت. قوله: (وينتهي للجعرانة) هذا غير صحيح إذ ليست الجعرانة من جهة عرفة وصوابه لو قال: وينتهي إلى عرفة كما في ابن غازي، وأما حد الحرم من جهة الجعرانة فهو كما في مناسك المؤلف تسعة أميال أيضا إلى موضع سماه التادلي شعب آل عبد الله بن خالد اه بن. قوله: (لآخر الحديبية) أي من جهة الحل وإلا فالحديبية من الحرم وهي قرية صغيرة بينها وبين مكة مرحلة واحدة وهي المعروفة الآن بحدة بالحاء المهملة.
قوله: (ويقف سيل الحل دونه) أي وأما سيله إذا جرى لجهة الحل فإنه ينزل فيه. قوله: (تعرض لحيوان بري) أي والحال أنه متوحش فلا يجوز اصطياده ولا التسبب في اصطياده، وقولنا والحال أنه متوحش خرج الإوز والدجاج وخرج بالبري الحيوان البحري فإنه يجوز للمحرم اصطياده لقوله تعالى:
* (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة) * قوله: (ويدخل فيه) أي في الحيوان البري الذي يحرم التعرض له السلحفاة إلخ. قوله: (لا الكلب) أي ولا يدخل في الحيوان البري الذي يحرم التعرض له الكلب الانسي لأنه وإن كان حيوانا بريا لكن ليس مما يحرم التعرض له لا على المحرم ولا في الحرم لان قتله جائز بل يندب على المشهور مطلقا فاندفع ما يقال: كان الأولى أن يقول وليس من الصيد الكلب إلخ وإلا فهو حيوان بري قطعا تأمل. قوله: (وإن تأنس) أي هذا إذا استمر على توحشه بل وإن تأنس. قوله: (أو لم يؤكل) عطف على ما في حيز إن أي وإن لم يؤكل، وفيه رد على الشافعي القائل انه إنما يحرم التعرض للمأكول. قوله: (ويقوم) أي غير المأكول قوله: (ويعيش في البر) أي لكونه من حيوانات البر وليس المراد بطير الماء ما يطير من حيوانات البحر لان هذا سمك يجوز صيده للمحرم قوله: (وجزئه) عطف على حيوان بري قوله: (أي بعضه) أشار الشارح بهذا إلى أن جزء في المتن يقرأ بالزاي المعجمة وهو الذي ارتضاه ح واستدل له بقول المناسك: ويحرم التعرض لأبعاض الصيد وبيضه اه. وقد يبحث في هذه النسخة بأن الجزء مستغنى عن ذكره لأنه إن فرض متصلا فالتعرض له تعرض للكل أي الحيوان البري، وإن فرض منفصلا فإما ميته بأن كان ذكاه محرم أو حلال في حرم أو كان بلا ذكاة فهذا يأتي، وإما أن لا يكون ميته فلا يحرم التعرض له أي أكله، وضبطه ابن غازي وجروه بالراء والواو أي أولاده، وقد يقال: ذكر الجرو مستغنى عنه بقوله وبيضه لأنه إذا حرم التعرض للبيض فأولى جروه تأمل. قوله: (وليرسله) جملة مستأنفة لا معطوفة لئلا يلزم عطف الانشاء على الخبر وهي جواب عن سؤال مقدر كأنه قيل له: أنت قد ذكرت حرمة التعرض للبري إذا لم يكن معه قبل الاحرام فما حكمه إذا كان معه؟ فقال: وليرسله إلخ. قوله: (في قفص) راجع لقوله: وكان بيده، ولقوله:
أو كان بيد رفقته قوله: (وتلف) أي قبل إرساله ديته أي وبعد إحرامه. قوله: (وداه) أي دفع ديته أي جزاءه قوله: (فلو أخذه أحد) أي بعد إفلاته، وقوله قبل لحوقه بالوحش إلخ وأولى لو أخذه بعد لحوقه بها وهذا مفرع على زوال ملكه عنه مآلا ويتفرع على زوال ملكه عنه حالا أنه لو أفلته أحد من يده لم يضمن قوله: (وليس لربه الأصلي) أي إذا فرغ من إحرامه وخرج للحل. قوله: (أو محله إن لم يحرم منه) أي بأن أحرم من الميقات. قوله: (وإلا وجب إرساله) أي وزوال ملكة عنه قوله: تأويلان الأول للتونسي وابن يونس، والثاني نقله ابن يونس عن بعض الأصحاب وهما على قولها ومن أحرم وفي بيته صيد فلا شئ عليه فيه ولا