للمصاحبة تأمل. قوله: (ولو أمة أو صغيرة) قال عبق: أو خنثى مشكلا وفيه أن مقتضى الاحتياط إلحاق الخنثى بالرجل لا بالمرأة لان كل ما يحرم على المرأة يحرم على الرجل دون العكس إلا أن يقال:
احتمال الأنوثة يقتضي الاحتياط في ستر العورة، وحينئذ فالاحتياط ستره كالمرأة وفداؤه لاحتمال ذكورته. قوله: (وكذا ستر أصبع) أي بساتر يستره بخصوصه. قوله: (أو بعضه) جزم في بعض وجه المرأة بأنه كجميعه تبعا لح، وحكى فيما يأتي في ستر بعض وجه الرجل تأويلين، وكلام التوضيح وابن عبد السلام يفيد انهما سواء وأن التأويلين في كل منهما واعتمده طفي. قوله: (إلا لستر) هذا الاستثناء متصل لدخول ما بعد إلا فيما قبلها لولا الاستثناء أي إلا إذا أرادت بستر وجهها الستر عن أعين الناس فلا يحرم ستره حينئذ حيث كان الستر من غير غرز وربط. قوله: (بل يجب إلخ) حاصله أنه متى أرادت الستر عن أعين الرجال جاز لها ذلك مطلقا علمت أو ظنت الفتنة بها أم لا، نعم إذا علمت أو ظنت الفتنة بها كان سترها واجبا، قال عبق: وانظر إذا خشي الفتنة من وجه الذكر بأن جزم بحصول الفتنة أو ظنت عند نظر وجهه هل يجب ستره في الاحرام كالمرأة أم لا؟ ولا وجه لهذا التنظير لما ذكروا في فصل سترة العورة عن ابن القطان وغيره أن غير الملتحي لا يلزمه ستر وجهه وإن كان يحرم النظر إليه بقصد اللذة، وإذا لم يجب عليه ستر وجهه في غير الاحرام ففي الاحرام أولى كما هو ظاهر فالتنظير قصور اه بن. قوله: (إن طال) أي وأما لو فعلت شيئا مما ذكر ثم أزالته بالقرب فلا فدية لان شرطها الانتفاع من حر أو برد، وعند إزالة ما ذكر بالقرب لم يحصل الانتفاع المذكور. قوله: (وإن بنسج) أي هذا إذا كانت الإحاطة بخياطة بل وإن كانت بنسج. قوله: (يقفله) أي يقفل ذلك الزر الثوب عليه. قوله: (لا إن خيط) أي الثوب بغير إحاطة. قوله: (الثوب المنفتح) أي كالقفطان والفرجية. قوله: (فإن نكسه بأن جعل أسفله على منكبيه فلا فدية) ظاهره ولو أدخل رجليه في كميه وليس كذلك بل فيه الفدية حينئذ. قوله: (بما يعد ساترا) إن أريد الساتر لغة كان قوله كطين تمثيلا، وإن أريد الساتر عرفا كان تشبيها. قوله: (كطين) أي أو دقيق أو جير يجعله على وجهه أو رأسه لان ذلك جسم يدفع الحر. قوله: (مطلقا) أي سواء كان لباسا أو لا. قوله: (وهو المحيط) أي مما يلبس. قوله: (ولا فدية في سيف) أي تقلد به في عنقه عربي أو أعجمي ما لم تكن علاقته عريضة أو متعددة وإلا افتدى، والظاهر أن السكين ليست كالسيف قصرا للرخصة على موردها. قوله: (وإن بلا عذر) أي هذا إذا تقلد به لعذر بل وإن تقلد به بلا عذر وهذا هو المشهور، ومقابله لزوم الفدية إذا تقلد به لغير عذر، وأما مع العذر فلا فدية اتفاقا. قوله: (وإن حرم ابتداء) أي وإن حرم تقلده به ابتداء أي إذا كان لغير عذر. والحاصل أن التقلد به لعذر جائز ولا فدية فيه اتفاقا، وأما التقلد به لغير عذر فحرام اتفاقا، وفي لزوم الفدية فيه قولان والمعتمد عدمها، وكل هذا إذا كانت علاقته غير عريضة ولم تكن متعددة، وإلا فالفدية اتفاقا تقلد به لعذر أو لغيره وإن كان لا إثم في حالة العذر. قوله: (وظاهرها وجوب نزعه) أي فإن لم ينزعه فلا فدية، وهذا مفاد قول ح: كل ما حكم في هذا الفصل بأنه ممنوع ففيه الفدية ما لم يصرح فيه بأنه لا فدية فيه كمسألة السيف لغير ضرورة اه. فلما حكم حينئذ عليه بأنه