بإذنه فإن أذن له سواء كان حرا أو عبدا وأراد منعه قبل الشروع في إحرامه، ففي الشامل ليس له المنع بعد الاذن على الأظهر، ولأبي الحسن له منعه قبل الاحرام لا بعده وهو المعتمد اه عدوي. ومثل المميز في كونه لا يحرم إلا بإذن وليه السفيه المولى عليه وإن كان الحج واجبا عليه. قوله: (وإلا فقرب الحرم) المراد به مكة لا ما والاها مما يصدق عليه أنه حرم. قوله: (إن رآه مصلحة) أي وأما إن رأى المصلحة في إبقائه وأبقاه على إحرامه وإن وجدت المصلحة في كل من إبقائه وتحليله خير الولي، والظاهر أن التحليل واجب عند وجود المصلحة فيه، كما أن عدم التحليل كذلك عند وجودها فيه، إذا علمت ذلك تعلم أن اللام في قول المصنف فله التحليل للاختصاص، والمعنى أنه إذا أحرم بغير إذن وليه كان تحليله مختصا بالولي فليس لغيره أن يحلله، وهذا لا ينافي أن التحليل قد يكون واجبا وقد يكون ممنوعا وقد يخير فيه وليست اللام للتخيير. قوله: (بالحلاق والنية) أي بأن ينوي خروج ذلك الولد من حرمات الحج وأنه حلال ثم يحلق له، ولا يكفي في إحلاله رفض الولي نية الصبي الحج، بل لا بد من نية إحلاله والحلق له.
قوله: (بخلاف العبد والمرأة) الفرق أن الحجر على الصغير والسفيه لحقهما، وأما الحجر على العبد والمرأة فإنه لغيرهما، فالأول حجر قوي لان حق النفس ثابت مع الحجر وبعده فلما كان قويا استمر أثره فلذا سقط القضاء، وأما الثاني فهو ضعيف لزواله بالتأيم والعتق فلذا وجب القضاء. قوله: (ويقدمه) أي القضاء.
وقوله: فإن قدم حجة الاسلام أي على حجة القضاء. قوله: (إذا أحرمت تطوعا) أي وأما إذا أحرمت بفرض فليس له أن يحللها منه. قوله: (مقدوره) أي بمقدوره أي بما يقدر عليه من أقوال الحج وأفعاله، وهذا أي قول المصنف وأمره بمقدوره مرتبط بقوله: ويحرم الصبي المميز بإذنه قوله: (ولا يكون) أي ذلك الذي يقبل النيابة قوله: (وما بعده) أي من السعي والوقوف. قوله: (وركوع) أي لاحرام وطواف قوله: (المشاهد) أي أحضرهم الأماكن التي يطلب مشاهدتها والحضور فيها. قوله: (كما لو كانت) أي النفقة في الحضر إلخ قوله: (إن خيف بتركه ضيعة) أي حقيقة أو حكما، فالأول كما إذا خاف عليه الهلاك بتركه، والثاني كما إذ خاف عليه إذا تركه صحبة أهل الفساد والاختلاط بهم. قوله: (فوليه الغارم لتلك الزيادة) أي وأما قدر ما كان ينفق عليه في مقامه فهو في ماله. قوله: (كما إذا لم يكن إلخ) أي أنه إذا خاف عليه الضيعة بتركه والحال أنه لا مال لذلك المحجور، فإن زيادة النفقة تكون على الولي ولا تكون دينا في ذمة المحجور. قوله: (فعلى وليه مطلقا) أي سواء خاف عليه الضيعة بتركه أم لا، واعلم أن ما قرر به شارحنا كلام المصنف مثله لبهرام في الصغير والأقفهسي والبساطي وهو ظاهر المدونة وعزاه ابن عرفة للتونسي، وحكى في التوضيح عن الكافي أنه الأشهر، وجعل بهرام في وسطه وكبيره التشبيه تاما وهو قول مالك في الموازية ورجحه ابن يونس وتأول صاحب الطراز المدونة على ما في الموازية، وبه يعلم أن حمل المصنف على كل منهما صحيح، لكن الذي يظهر من كلام أنه اختار الأول انظر بن قوله: (فكزيادة النفقة) لأنه لا تأثير للاحرام في جزاء الصيد حينئذ، وإنما الذي أثر فيه