حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٥٠٦
قوله: (للتلذذ بأمهما من الرضاع) أي والتلذذ بالأمهات يحرم البنات. قوله: (من ذكر) أي وهو الزوجتان الرضيعتان. قوله: (متعلق بمتعمدة) أي والمعنى أن المرأة المتعمدة للافساد تؤدب لعلمها بالتحريم الموجب للتأديب لا بأدبت، لان المعنى حينئذ أن المرأة المتعمدة تؤدب للافساد الحاصل منها، فلا يعلم هل تعمدت الافساد المقتضى لعلمها بالتحريم الموجب للتأديب أو تعمدت الارضاع ولم تتعمد للافساد لكونها جاهلة. قوله: (قبل الدخول) تنازعه فسخ والمتصادقين أي أنهما إذا تصادقا على الرضاع فإنه يفسخ نكاحهما قبل الدخول وبعده كان تصادقهما قبل الدخول أو بعده والفسخ بغير طلاق عند ابن القاسم. قوله: (يثبت بها الرضاع) أي وهي رجلان ورجل وامرأة وامرأتان.
قوله: (ومفهوم الاقرار قبل العقد) أي وهو ما إذا كانا منكرين له لكن شهدت البينة على إقرار أحدهما به بعد العقد، والحكم المذكور في هذا المفهوم هو عين الحكم فيما إذا ادعاه أحدهما بعد العقد وأنكره الآخر الآتي في قول المصنف وإن ادعاه فأنكرت. قوله: (قبل العقد) متعلق بإقرار لا بقيام لان قيام البينة على الاقرار إنما هو بعد العقد إلخ. قوله: (ولها إذا فسخ) أي لتصادقهما عليه أو لقيام بينة على إقرار أحدهما به قبل العقد. قوله: (سواء علما) أي سواء كانا عالمين بالرضاع حين العقد هذا يتصور في المتصادقين عليه، وفيما إذا قامت بينة على إقرار أحدهما به قبل العقد، وقوله: أو جهلا هذا إنما يتصور في المتصادقين عليه بعد العقد ولا يتصور فيما إذا قامت بينة على إقرار أحدهما به قبل العقد. قوله: (فكالغارة للزوج بانقضاء عدتها) الظاهر أن المراد فكالغارة بالعيب لأنه هو الذي تقدم للمصنف فيكون حوالة على معلوم لا على مجهول وإن كان الحكم فيهما واحدا وهو استحقاقها لربع دينار فقط لئلا يخلو البضع عنه اه‍ بن. قوله: (بعد العقد إلخ) أي والحال أنه لا بينة له، وأما إن ادعاه قبل العقد وأنكرت فلا شئ لها في فسخه بعد العقد وقبل البناء كما يفيده كلام اللخمي لان نكاحه وقع فاسدا على دعواه، فإن ادعاه بعد البناء فإنه يفسخ ويلزمه كل الصداق لدخوله عالما به. قوله: (أخذ بإقراره) أي بالنسبة للفراق لا بالنسبة للغرم إذ لا يعمل بإقراره بالنسبة لغرم الصداق، إذ لو عمل به لما وجب عليه شئ. قوله: (لأنه يتهم على أنه أقر إلخ) وهذه إحدى المسائل الثلاث المستثناة من القاعدة وهي أن كل عقد فسخ قبل الدخول فلا شئ فيه إلا نكاح الدرهمين وفرقة المتلاعنين وفسخ المتراضعين وهي هذه. قوله: (وإن ادعته) أي بعد العقد وقبل البناء أو بعده. قوله: (لاتهامها على قصد فراقه) أي ولا مخلص لها من الزوج إلا بالفداء منه أو يطلق باختياره، فإن طلق باختياره قبل البناء فلا شئ لها وهو معنى قول المصنف: ولا تقدر إلخ. قوله: (قبله) أي إذا حصلت مفارقة قبله.
قوله: (وظاهره ولو بالموت) أي وحصلت المفارقة قبل الدخول بالموت. قوله: (ولا مهر لها قبله) أي ولا مهر لها إن حصلت المفارقة قبله كانت بطلاق أو بموته. قوله: (وإقرار الأبوين مقبول) قال طفي: كلام المؤلف فيمن يعقد عليه الأب بغير إذنه وهو الابن الصغير والابنة البكر كذا النقل في المدونة وغيرها، وحينئذ فلا وجه للتقييد بالصغر في البنت وإن وقع في عبارة ابن عرفة اه‍ بن.
قوله: (قبل عقد النكاح) أي إذا كان إقرارهما قبل عقد النكاح سواء فشا ذلك منهما أم لا. قوله: (لا بعده فلا يقبل) أي ولو كانا عدلين أو حصل فشو من الناس قبل إقرارهما وحينئذ فالنكاح ثابت لا يفسخ. قوله: (كإقرارهما برضاع ولديهما الكبيرين) أي فإنه لا يقبل كان الاقرار قبل العقد أو بعده، وظاهره ولو كان الولدان الكبيران سفيهين، وظاهر ابن عرفة أن السفيهين كالصغيرين وحينئذ
(٥٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 ... » »»
الفهرست