حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٤٥
قوله: (لكان أحسن) وذلك لان الشرط في جمعه بين الصلاتين في أي محل شاء إنما هو وقوفه مع الامام سواء نفر معه أو لا كما هو النقل، وما في عبق من أن الشرط نفوره مع الامام، وأنه لو وقف مع الامام ولم ينفر معه فإنه يصلي كل صلاة لوقتها فهو خلاف النقل انظر بن. قوله: (وإن قدمتا عليه إلخ) أي والحال أنه مطالب بالجمع لكونه وقف مع الامام وسار مع الناس. قوله: (أي على النزول) هذا الحل هو الأولى لأنه محل الخلاف عند ابن عبد السلام وابن عرفة اه‍ بن. قوله: (وندب وقوفه بالمشعر الحرام) أي فإذا وصل للمشعر الحرام ندب وقوفه به إلخ على ما قال المصنف، والمعتمد أن الوقوف بالمشعر الحرام سنة كما قال ابن رشد وشهره القلشاني، بل قال ابن الماجشون: أن الوقوف به فريضة ولذا جعل البساطي الندب منصبا على القيد انظر طفي، قال عج: وهل الندب يحصل بالوقوف وإن لم يكبر ويدع فهما مستحب آخر أو لا يحصل إلا بالوقوف معهما أو مع أحدهما والثاني ظاهر المصنف، لكن لا يتوقف الندب على التكبير والدعاء معا بل يكفي مقارنته لأحدهما. واعلم أن المشعر الحرام هو البناء المعلوم وهو المسجد الذي على يسار الذاهب لمنى الذي بين جبل المزدلفة والجبل المسمى بقزح وإنما سمي مشعرا لما فيه من الشعائر أي الطاعات ومعالم الدين، ومعنى الحرام أي الذي يحرم فيه الصيد وغيره كقطع الأشجار لأنه من الحرم، وإذا علمت هذا فقوله بالمشعر الحرام أي عنده، أو أن المشعر كما يطلق على البناء يطلق على ما قرب منه من الفضاء. قوله: (للأسفار) متعلق بوقوفه.
قوله: (وندب استقباله أي الواقف به) أي ندب استقبال الواقف عنده للقبلة. قوله: (ولا وقوف مشروع بعده) أي كما كان يفعل الجاهلية من وقوفهم به لطلوع الشمس، وقد يقال إن عدم الوقوف بعد الاسفار مستفاد من اغيائه أولا بقوله للاسفار وحينئذ فلا حاجة لقوله: ولا وقوف بعده فتأمل.
قوله: (ذهابا) أي في حالة الذهاب من منى لعرفة، وفي حالة الإياب أي الرجوع من عرفة لمنى قوله: (ببطن محسر) قيل: إنه سمي ذلك الوادي ببطن محسر لمحسر فيل أصحاب الفيل فيه أي إعيائه، وقيل لأنه نزل العذاب عليهم فيه اه‍ خش. قال شيخنا العدوي: الحق أن قضية الفيل لم تكن بوادي محسر بل كانت خارج الحرم كما أفاده بعض شيوخنا. قوله: (حين وصوله) هذا مصب الندب وأما رميها في حد ذاته فهو واجب. واعلم أن محل ندب رميها حين وصوله إذا وصل لمنى بعد طلوع الشمس، فإن وصل قبل الطلوع كالذي يرخص له في التقديم من مزدلفة لمنى فإنه يدخل منى قبل الفجر ولا يصح رميه حينئذ فينتظر طلوع الفجر، ويستحب له أن يؤخر الرمي حتى تطلع الشمس، وسيأتي أن وقتها يدخل بطلوع الفجر ويمتد وقت أدائها إلى الغروب، وأن تأخيرها للطلوع مندوب وأن الليل وقت لقضائها فإن أخر إليه قدم. قوله: (وإن راكبا) أي هذا إذا وصل إليها ماشيا بل وإن وصل إليها راكبا، وهذا من تعلقات الندب أي أنه يندب أن يرميها حين وصوله على الحالة التي وصل عليها من ركوب أو مشي فلا يصبر حتى ينزل إذا وصل راكبا، ولا يصبر حتى يركب إذا وصل إليها ماشيا لان فيه عدم الاستعجال برميها. قوله: (فيشمل المشي فيها في غير يوم النحر) أي وهو ثلاثة أيام لغير المتعجل ويومان له. قوله: (غير نساء وصيد) أي إذا كان الحاج رجلا ومثله المرأة فيحل برميها جمرة العقبة غير رجال وصيد. قوله: (وتكبيره إلخ) ظاهر المدونة أن التكبير مع كل حصاة سنة، وأشعر قوله مع كل حصاة أنه لا يكبر قبل رميها ولا بعده، ويفوت المندوب بمفارقة الحصاة ليده قبل النطق بالتكبير. واعلم أنه لا يقف للدعاء بعد فراغه من رمي تلك الجمرة بل الأولى أن ينصرف
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست