مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٩٠
لما تكلم على أذان الصبي وذكره في النوادر وفضله على أذان الأعرابي وولد الزنا، وسيأتي لفظه، وذكره في الطراز أيضا والقرافي في الذخيرة والله أعلم.
الثالث: قال ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب: وشرط المؤذن أن يكون مسلما عاقلا ذكرا وفي الصبي قولان، فلا يعتد بأذان كافر ولا مجنون ولا سكران ولا امرأة، هذه الشروط المذكورة في الاذان ما عدا الذكورية شرط في الإقامة قال في المدونة: ولا يؤذن ولا يقيم إلا من احتلم انتهى.
قلت: هذا الذي ذكره عن المدونة ونقله ابن عرفة عن المدونة أيضا ولم أر ما ذكراه عن المدونة فيها. ولفظ التهذيب: ولا يؤذن ولا يؤم إلا من احتلم. وهكذا في الام ولفظها: ولا يؤذن إلا من احتلم لأن المؤذن إمام ولا يكون من لم يحتلم إماما انتهى. وعلى ذلك اختصرها ابن يونس وصاحب الطراز وغيرهم. نعم قال ابن يونس: قال في العتبية: لا يؤذن الصبي ولا يقيم إلا أن يكون مع نساء أو بموضع لا يوجد غيره فليؤذن ويقيم. قال في المجموعة: فإن صلى لنفسه فليقم انتهى. فعلم من هذا أنه يشترط في المقيم للجماعة البالغين أن يكون ذكرا بالغا، وأما إذا صلى الصبي لنفسه فإنه يقيم والله تعالى أعلم. ص: (وندب متطهر) ش: يعني أنه يستحب للمؤذن أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر لأنه داع إلى الصلاة، فإذا كان متطهرا بادر إلى ما دعا إليه فيكون كالعالم العامل إذا تكلم انتفع الناس بعلمه بخلاف ما إذا لم يكن متطهرا. قاله في التوضيح: قال في الجواهر: وتستحب الطهارة في الاذان ويصح بدونها، والكراهة في الجنب شديدة، وفي الإقامة أشد. وقال سحنون: لا بأس بأذان الجنب في غير المسجد انتهى. وقال ابن ناجي في شرح المدونة: قال ابن القاسم في المجموعة: ولا يؤذن الجنب. وقال سحنون: لا بأس بذلك في غير المسجد. قال ابن ناجي: حمل اللخمي قول ابن القاسم على الكراهة. ولابن نافع مثل قول سحنون وبه كان شيخنا الشبيبي يفتي إلى أن مات وهو الأقرب لأنه ذكر، فكما لا يمنع من الأذكار اتفاقا غير القرآن فكذا إلا يمنع من الاذان.
وعلى قول ابن مسلمة: إن الجنب يجوز له أن يدخل المسجد ولو كان غير عابر سبيل، يجوز له أن يؤذن فيه انتهى. وقال ابن عبد السلام: تستحب الطهارة للمؤذن والمقيم والاستحباب للمقيم آكد لأنه لا يقيم إلا من يشارك الجماعة في الصلاة التي يصلون أو من صلى وحده، فإذا لم يكن على طهارة احتاج إلى أن يتوضأ أو يغتسل قبل أن يدخل في الصلاة. وهذه تفرقة كثيرة وهذا المعنى في الاعتبار يختص به المقيم، وقد يفترق حال الكراهة بالقوة والضعف في حق من يخفف الوضوء أو كان متيمما، وتقدم حكم أذان الجنب انتهى. يشير إلى قوله وروى
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست