مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٨٦
يتعوذ ثم يقرأ من القرآن ما تيسر ثم قال: وينبغي أن يؤذن أذان الصلاة فقد روينا في صحيح مسلم عن سهيل بن أبي صالح أنه قال: أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام لنا فناداه مناد من حائط باسمه وأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا فذكرت ذلك لأبي فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك ولكنك إذا سمعت صوتا فناد بالصلاة فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله (ص) قال: إن الشيطان إذا نودي بالصلاة أدبر وقال في شرح المهذب: يستحب إذا تغولت الغيلان أن يقول ما رواه جابر أن النبي (ص) قال: إذا تغولت الغيلان فنادوا بالاذان والغيلان طائفة من الجن والشياطين وهم سحرتهم. ومعنى تغولت تلونت في صور انتهى. وزاد في الأذكار فقال: والمراد دفعوا شرهم بالاذان فإن الشيطان إذا سمع الاذان أدبر انتهى. ولم أقف على استحباب ذلك في كلام أهل المذهب مع أن القصة التي ذكرها عن صحيح مسلم فهي في كتاب الاذان منه ولم يتكلم عليها القاضي عياض ولا القرطبي ولا الآبي والله تعالى أعلم.
الثالث: قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد في كتاب الجامع من مختصر المدونة: وكره مالك أن يؤذن في أذن الصبي المولود انتهى. وقال في النوادر بأثر العقيقة في ترجمة الختان والخفاض: وأنكر مالك أن يؤذن في أذنه حين يولد انتهى. وقال الجزولي في شرح الرسالة: وقد استحب بعض أهل العلم أن يؤذن في أذن الصبي ويقيم حين يولد انتهى. وقال النووي في الأذكار: قال جماعة هن أصحابنا: يستحب أن يؤذن في أذن الصبي اليمنى ويقيم الصلاة في أذنه الأخرى، وقد روينا في سنن أبي داود والترمذي عن أبي رافع قال: رأيت رسول الله (ص) أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وروينا في كتاب ابن السني عن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله (ص): من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان انتهى.
قلت: وقد جرى عمل الناس بذلك فلا بأس بالعمل به والله أعلم. ص: (وصحته بإسلام) ش: قال ابن الحاجب وغيره: فلا يعتد بأذان الكافر. وقال الفاكهاني في شرح الرسالة:
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست