مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١٠١
حكى معه جميع الاذان لم يكن به بأس إذا كان في غير صلاة لكن المناقشة فيما هو قصد مالك انتهى.
الخامس: قال في التوضيح: إذا قلنا: لا يحكيه في الحيعلتين، فهل يحكيه فيما بعد ذلك من التهليل والتكبير؟ خيره ابن القاسم في المدونة انتهى. يشير إلى قوله في المدونة: إذا قال المؤذن: حي على الفلاح ثم قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، أيقول مثله؟ قال: هو من ذلك في سعة إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، قال صاحب الطراز: أسقط البراذعي هذه المسألة ولعله اكتفى بقوله: وإن أتم معه الاذان فلا بأس به. وفي هذه المسألة فوائد منها: أنه ما يلزمه تكرار اللفظة وإنما المطلوب منه الذكر لا غير، فيكتفي بقوله: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله عن تكرير الشهادتين، كما يكتفي بذكر أوله عن ذكر آخره. منها أنه إذا سمع مؤذنا آخر تأول بعضهم من هذا الفرع أنه لا يلزمه القول معه كآخر الاذان. وقال بعضهم: بل يلزمه بخلاف آخر الاذان. والذي يوضح هذا الأصل حصول الوفاق على أن المصلي وحده يندب إلى الإقامة، وأن الجماعة يقيم لها واحد، فلو كان تكرار الاذان يوجب تكرار الحكاية لاستحب لكل من في المسجد أن يقيم الصلاة إذا أقامها المؤذن بعدما أذن انتهى.
فائدة: قال في المسائل الملقوطة: حدثنا الفقيه الصديق الصدوق الصالح الا زكى العالم الأوفى المجتهد المجاور بالمسجد الحرام المتجرد الأرضي صدر الدين ابن سيدنا الصالح بهاء الدين عثمان بن علي الفاسي حفظه الله تعالى قال: لقيت الشيخ العالم المتفنن المفسر المحدث المشهور الفضائل نور الدين الخراساني بمدينة شيراز، وكنت عنده في وقت الاذان، فلما سمع المؤذن يقول: أشهد أن محمدا رسول الله، قبل الشيخ نور الدين إبهامي يديه اليمنى واليسرى ومسح بالظفرين أجفان عينيه عند كل تشهد مرة، بدأ بالموق من ناحية الانف وختم باللحاظ من ناحية الصدع. قال: فسألته عن ذلك؟ فقال: إني كنت أفعله من غير رواية حديث ثم تركته فمرضت عيناي فرأيت رسول الله (ص) في المنام فقال لي: لم تركت مسح عينيك عند ذكري في الاذان؟ إن أردت أن تبرأ عيناك فعد إلى المسح أو كما قال: فاستيقظت ومسحت فبرئت عيناي ولم يعاودني مرضهما إلى الآن. وروي عن الخضر عليه السلام أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن يقول: أشهد أن محمدا رسول الله، مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقبل إبهاميه ويجعلهما على عينيه لم يعم ولم يرمد أبدا. قال في الصحاح: واللحاظ بالفتح مؤخر العين انتهى. زاد في مختصر العين من جانب الاذن، ويظهر من هذا أن الموق هو جانب العين من جانب الانف والله تعالى أعلم. وقوله: مثنى يعني به أن الحاكي يكرر الشهادتين مرتين ولا يرجع كما يرجع المؤذن، قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب: وفي تكرير التشهد قولان، أي في الترجيع، وأما تثنيته فلا بد منها كالتكبير. وحاصله
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست