اختلف في تطويله، وأما الركوع فإنه متفق على تطويله والله أعلم. ص: (ووقتها كالعيد) ش:
أي من حل النافلة للزوال. قال في الجلاب: وروى ابن القاسم وقتها وقت العيدين قياسا عليهما وعلى الاستسقاء بجامع أن هذا وقت ليس لشئ من الفرائض، فجعل السنن المستقلة تمييزا لها عن النوافل التابعة. انتهى من الذخيرة.
فرع: قال في الطراز: فإن طلعت مكسوفة فلم تصل حتى تبرز الشمس ويأتي وقت النافلة، وهذا متفق عليه، وهل عليهم أن يقفوا ويدعوا؟ قال في الواضحة: ولا تصلى في طلوع الشمس قبل أن تبرز وتحل النافلة ولكن يقفون للدعاء والذكر، فإن تمادت صلوها وإن انجلت حمدوا الله تعالى ولم يصلوها. وقال مالك رحمه الله في المختصر: ولا قيام عليهم ولا استقبال القبلة، ولو فعله أحد لم أر به بأسا. فظاهر ما في الواضحة أن ذلك مسنون ومندوب إليه، وظاهر ما في المختصر أنه غير مسنون إلا أنه جائز ولم يعد بدعة، ولم تزل الناس في هذه الآيات يتضرعون ويدعون ويذكرون الله تعالى قياما مستقبلين القبلة ومبتهلين لا ينكر القائم على الجالس ولا الجالس على القائم ولا الداعي على الساكت ولا الساكت على الداعي انتهى. ومنه أيضا إذا قلنا لا تصلى بعد العصر فانكسفت قبل الغروب وغابت منكسفة لم تصل إجماعا، وسلم ذلك الشافعي وإن كان مذهبه في القمر إذا غاب منكسفا بليل فليصل صلاة الكسوف. وهذا لأن سلطان الشمس قد ذهب ووقتها قد فات وهو النهار، وإنما كانت الصلاة رغبة ليرد ضوؤها إلينا وتعود منفعتها علينا، وهذا المعنى يذهب بفقد الشمس رأسا فيسقط حكمها بفقدها انتهى.
فرع: قال في الذخيرة قال سند: فإن طلع القمر مخسوفا بدأ بالمغرب. وظاهر قول مالك افتقارها إلى نية تخصها بخلاف الكسوف، فإن انكسف بعد الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، ولان المقصود من الصلاة وجود ضوئه ليلا لتحصل مصلحته وقد فات ذلك. فلو خسف فلم يصلوا حتى غاب بليل لم يصلوا خلافا للشافعي انتهى. وذكر الجزولي في صلاته بعد الفجر قولين، واقتصر التلمساني على أنها تصلى والله أعلم. ص: (وتدرك الركعة بالركوع) ش: أي الثاني. قال في المدونة: من أدرك الركعة الثانية من الركعة الأولى لم يقض شيئا، وكذلك إن أدرك الركعة الثانية من الركعة الثانية فإنما يقضي ركعة فيها ركعتان انتهى.