رأسه وبالعكس على ما فهمه غير واحد والله علم.
فرع: قال ابن ناجي قال المغربي: واختلف في البرانيس والغفائر على قولين والمشهور لا تحول خلافا لابن عيشون، ونص أبو محمد صالح على أنه لا يحول من لم يكن معه إلا ثوب واحد.
فرع: قال في المدونة: ثم ينصرف. قال ابن ناجي: ما ذكره هو أحد قوليه وعنه إن شاء انصرف وإن شاء حول وجهه إلى الناس فكلمهم ورغبهم في الصدقة والتقرب إلى الله تعالى انتهى. ص: (ويدل التكبير بالاستغفار وبالغ في الدعاء آخر الثانية) ش: قال ابن عرفة ابن حبيب: ويجتهد في الدعاء بالسقيا. ابن الماجشون: ويصل كلامه بالاستغفار ويأمرهم به. وسمع ابن القاسم قول مالك: أنكر أو مسلمة على رجل رآه قائما عند المنبر رفع صوته بالدعاء ورفع يديه. ابن رشد: إنما أنكر الكثير منه لأنه فعل اليهود، وأما على وجه الاستكانة فمحمود وأجازه فيها في مواضع الدعاء وفعله واستحبه وكفيه بطونهما للأرض.
وسمع ابن القاسم: لا يعجبني رفعهما في الدعاء. ابن رشد: ظاهره خلاف إجازة رفعهما فيه في مواضعه كالاستسقاء وعرفة والمشعر الحرام ومقامي الجمرتين، والأولى حمل سماع ابن القاسم كراهته في غير مواطنه فلا يكون خلافا. الشيخ: روى علي استحسان رفعهما في الاستسقاء انتهى. ص: (وصدقة) ش: قال ابن عرفة ابن حبيب: ويحض على الصدقة ويأمر فيها بالطاعة. ويحذر من المعصية انتهى. ص: (وجاز تنفل قبلها وبعدها) ش: تصوره واضح.