في الطراز: وإذا قلنا لا يمنعون فهل يخرجون بإشهار الصليب وإظهار شعار الكفر؟ قال ابن حبيب: لا يمنعون من الاستسقاء والتطوف بصليبهم شركهم إذا برزوا بذلك وتنحوا به عن الجماعة، ويمنعون من إظهار ذلك في أسواق المسلمين وجماعتهم في الاستسقاء وغيره كما يمنعون من إظهار الزنا وشرب الخمر انتهى. وقاله المازري أيضا والله أعلم. ص: (ثم خطب كالعيد) ش: يعني في كونها بعد الصلاة وكونها خطبتين يجلس في ابتداء الخطبة الأولى وبينهما. قال ابن بشير: ولا يدعوا في هذه الخطبة إلا في كشف ما نزل بهم لا لاحد من المخلوقين، وإن الأفضل أن يقرأ بكسبح والشمس وبلا أذان وإقامة. ص: (ثم حول رداءه) ش: لعله إنما أتى بثم لينبه على التحويل بعد الاستقبال. قال في المدونة: فإذا فرغ استقبل القبلة قائما فحول ما على يمينه من ردائه على يساره وما على يساره على يمينه ولا يقلبه فيجعل الأسفل الأعلى والأعلى الأسفل انتهى. وقال ابن بشير: إنما يحول رداء بعد أن يستقبل القبلة بوجهه انتهى. ص: (بلا تنكيس) ش: التنكيس أن يجعل الحاشية التي تلي عجزه على
(٥٩٦)