مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥٩٢
النبي (ص) إلا مرة واحدة لأنه لم يحتج بعد تلك المرة إلى استسقاء انتهى. ص: (وإن انجلت في أثنائها ففي إتمامها كالنوافل قولان) ش: ظاهره سواء كان ذلك قبل أن يتم ركعة بسجدتيها أو بعد ذلك وهو كذلك، أعني الخلاف في إتمامها كالنوافل في السورتين لكنه مختلف. فإن انجلت بعد إتمام ركعة بسجدتيها فلا خلاف أنها لا تقطع. واختلف هل يتمها على سنتها وهو قول أصبغ، أو يتمها كالنوافل وهو قول سحنون؟ قال ابن عبد السلام: ومعنى الأول والله أعلم إنما هو في عدد الركوع والقيام دون الإطالة، وإن انجلت قبل إتمام ركعة بسجدتيها فلا خلاف أنه لا يتمها على هيئتها. واختلف هل يتمها كالنوافل أو يقطع؟ هكذا حصل الخلاف ابن ناجي: وهو مأخوذ من التوضيح وابن عرفة. والظاهر من القولين الثانيين عدم القطع والله أعلم. ص: (وقدم فرض خيف فواته ثم كسوف ثم عيد وأخر الاستسقاء ليوم آخر) ش: أما كسوف الشمس فلا يتأتى على المشهور من أن وقتها إلى الزوال إلا على ما قال البساطي فيمن نام عن صلاة، فوقتها إذا استيقظ فتأمله. وأما في خسوف القمر فممكن والله أعلم. وأما قوله ثم كسوف ثم عيد ففيه سؤالان:
الأول: إن اجتماعهما محال عادة لأن كسوف الشمس إنما يحصل بالقمر إذا حال بيننا وبينها في درجتها يوم تسع وعشرين، وعيد الفطر يكون بينهما ثلاثة عشرة درجة منزلة تامة والأضحى يكون بينهما نحو مائة وثلاثين درجة عشر منازل. نعم يمكن عقلا أن يذهب ضوء الشمس بغير سبب أو بسبب غير القمر كما يمكن حياة إنسان بعد قطع رأسه وإخلاء جوفه، والكلام على مثل هذا منكر مع أن الشافعي وجماعة من العلماء تحدثوا فيه.
السؤال الثاني: إنه ذكر في باب النفل أن صلاة العيد آكد من صلاة الكسوف وهو
(٥٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 ... » »»
الفهرست