مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥٤٢
فرع: وقال ابن ناجي في شرحه الصغير على المدونة عند قولها: وإذا فاتت الجمعة من تجب عليهم فلا يجمعوا قوة لفظها تقتضي أن الجماعة إذا تخلفت عن الجمعة لأجل بيعة الأمير الظالم فإنهم لا يجمعون وبه قال ابن القاسم، وخالفه ابن وهب لما وقعت بهم بالإسكندرية فجمع ابن وهب بمن حضر ورأي أنهم كالمسافرين. ولم يجمع ابن القاسم معهم ورأي أن ذلك لمن فاتته الجمعة لقدرتهم على شهودها فقدموا على مالك فسألوه فقال: لا يجمعوا.
وقال: لا يجمع إلا أهل السجن والمرضى والمسافرون. ولما بان كفر عبيد الله الشغبي في الجامع على المنبر وأول خطبة خطبها بالقيروان وإن ترك جبل بن حمود الصلاة في الجامع فكان يصلي الظهر أربع ركعات بإمام، وأنكر ذلك عليه أحمد بن أبي سليمان وكان من رجال سحنون صحبه عشرين سنة فقال له: نحن أقمنا أنفسنا مقام المسجونين. ووقعت مسألة من هذا المعنى بقرطبة وذلك أنه غاب الأمير وكان محتجبا لا تستطاع رؤيته، فأفتى بن يحيى أن يجمع الناس ظهرا، وأفتى ابن حبيب أن يصلوا أفذاذا فنقد رأي يحيى بن يحيى فخرج ابن حبيب من المسجد وصلى وحده فاستحسنه ابن زرب وقال: إنه مذهب المدونة. قلت: ومحمل المسألة على أنهم خافوا أن يقيموا الجمعة مع غيبته وهو بين واضح انتهى. ص: (وإلا لم تجز) ش:
كذا في غالب النسخ لم تجز من الاجزاء، وهكذا نقل في التوضيح عن المجموعة وقال: يريد لأن مخالفة الامام لا تحل وما لا يحل فعله لا يجزئ عن الواجب انتهى.
قلت: ونحوه في الطراز وفرعه على القول بأن إذن الإمام ليس بشرط، وإنهم إذا منعهم وأمنوا أقاموها ووجه بأنه محل اجتهاد فإن أنهج السلطان فيها منهجا فلا يخالف ويجب اتباعه كالحاكم إذا حكم بقضية فيها اختلاف بين العلماء فإن حكمه ماض غير مردود، ولان
(٥٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 ... » »»
الفهرست