مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥٤٥
النبي (ص) من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجد فأسقط حقه من المسجد. وإذا كان من حق المصلين والملائكة والمسجد أن يخرج عنهم وكان حضور الجمعة واجبا، وجب أن يزيل ما عليه من تلك الروائح. انتهى من باب الغسل للجمعة من التبصرة.
الرابع: قال المازري في أوائل شرح التلقين: وأما غسل الجمعة فهل يفتقر إلى نية أم لا؟
يتخرج على قولين: أحدهما: وهو الظاهر من المذهب أنه يفتقر إلى نية لأنها طهارة حكمية ليس المطلوب بها في حق كل مكلف إزالة عين، لأنها وإن كان سبب الخطاب بها النظافة وإزالة الرائحة الكريهة فقد يخاطب بها من لا رائحة عنده يزيلها فألحقت بحكم طهارة الحدث التي لا تزال بها عين، ولهذا منع في أحد القولين من أن يغتسل لها بماء الورد والماء المضاف الذي لا تجزئ الطهارة به. والثاني أنه لا يفتقر إلى نية لأن سببها في أصل الشرع إزالة الروائح الكريهة فألحقت بطهارة النجاسة التي الغرض بها إزالة العين فلم يفتقر إلى نية. وقال الشبيبي:
قال صاحب البيان والتقريب: الصحيح افتقاره إلى النية انتهى. ص: (وجاز تخط قبل جلوس الخطيب) ش: نحوه في المدونة وزاد: إذا رأى بين يديه فرجة وليرفق في ذلك. ومفهوم كلام المصنف أن التخطي بعد جلوسه لا يجوز، والذي في المدونة إنما يكره التخطي يوم الجمعة إذا قعد الامام على المنبر. فظاهرها الكراهة لكن قال ابن ناجي كان شيخنا يعني البرزلي يحمل الكراهة على التحريم مستدلا بقوله (ص) للذي تخطى رقاب الناس آذيت. وفهم من كلام المصنف أن بنفس جلوس الامام على المنبر يمتنع التخطي وإن لم يشرع في الخطبة. قال ابن ناجي: وكذلك.
قلت: في نقله عن البرزلي قصور، فقد صرح بمنعه ابن عرفة وبمنع جلوسه التخطي لفرجة انتهى. ثم قال ابن ناجي: ويجوز بعد خروجه وقبل جلوسه على المنبر واختلف فيما بين نزوله من المنبر والصلاة على قولين للرماح وأبي الحسن العبدلي. قلت: وخرجه ابن عرفة على جواز الكلام حينئذ. وحكى فيه روايتين، ومذهب المدونة الجواز وعليه مشى المصنف ثم قال:
وأما المشي بين الصفوف فيجوز ولو كان الامام يخطب. ص: (واحتباء فيها) ش: يعني أنه
(٥٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 ... » »»
الفهرست