مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥٣٩
أهدى لما يريد أن يفتتحه وفيه زيادة وقار انتهى. وقال في الرسالة في صلاة العيدين: ويجلس في أول خطبته وفي وسطها انتهى. وقال في المنتقي: ومقدار الجلوس بين الخطبتين مقدار الجلسة بين السجدتين. ورواه يحيى بن يحيى عن ابن القاصم لأنه فصل بين مشتبهتين كالجلوس بين السجدتين انتهى. وقال في الكافي يفصله بينهما بجلوس قدر ما يقرأ * (قل هو الله أحد) * انتهى.
ص: (ورفع صوته) ش: قال ابن عرفة: وظاهر المذهب إسرارها كعدمها. وقول ابن هارون فلو أسر حتى لم يسمعه أحد أجزأت وأنصت لها لا أعرفه انتهى. والظاهر ما قاله ابن عرفة. ص:
(واستخلافه لعذر حاضرها) ش: يشير إلى قوله في المدونة: وإن أحدث الامام في الخطبة فلا يتمها ولكن يستخلف من شهدها فيتم بهم، وكذلك لو أحدث بعد الخطبة أو بعد ما أحرم وإن استخلف من لم يشهدها فصلى بهم أجزأتهم، وإن مضى الامام ولم يستخلف لم يصلوا أفذاذا ويستخلفون من يتم بهم وأحب إلي أن يقدموا من شهد الخطبة، فإن لم يشهدها أجزأتهم، وإن صلوا الجمعة أفذاذا أعاد واو وإن تقدم بهم رجل من تلقاء نفسه ولم يقدموه ولا إمامهم أجزأتهم، والجمعة وغيرها في هذا سواء انتهى والله أعلم.
فرع: قال في أول رسم من سماع ابن القاسم: لا يجوز استخلاف المسافر والعبد في الجمعة والعيد خلافا لأشهب، وتقدم الكلام على ذلك في صلاة الجماعة. ص: (وختم الثانية بيغفر الله لنا ولكم وأجزأ اذكروا الله يذكركم) ش: قال ابن عرفة: ويستحب بدؤها بالحمد وختمها بأستغفر الله لي ولكم انتهى. ص: (وتوكؤا علي كقوس) ش: ابن عرفة: وفي استحباب توكؤه على عصا بيمينه خوف العبث مشهور روايتي ابن القاسم وشاذتهما، وفي
(٥٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 ... » »»
الفهرست