مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥٣٥
وقاله في التوضيح. ص: (لا بالإقامة إلا تبعا) ش: قال في المنتقى: الإقامة اعتقاد المقام بموضع مدة يلزم إتمام الصلاة بها، والاستيطان نية التأبيد انتهى. وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: ولا تجب على المسافر ما لم ينو الإقامة، فإن حضرها صحت على المشهور. وعلى المشهور قال يستحب له حضورها؟ قال ابن راشد قال بعض الأشياخ: ينبغي أن يفعل إذا كان لا مضرة عليه في الحضور ولا يشغله عن حوائجه انتهى. فرع في مندوبات الجمعة: ص: (وندب تحسين هيئة وجميل ثياب) ش: قال الشيخ زروق في شرح الارشاد: وتستحب الزينة وقص الشارب والأظفار ونتف الإبط والاستحداد والسواك وجميل الثياب انتهى. وقاله في الطراز. ص: (ومشى) ش: قال في المنتقي في أول الكلام على غسل الجمعة والرواح إليها: والمشي إلى الجمعة أفضل إلا أن يمنعه من ذلك ماء أو طين أو بعد مكان. والأصل في ذلك ما رواه عبادة بن رفاعة قال:
أدركني أبو عيسى وأنا ذاهب إلى الجمعة فقال: سمعت رسول الله (ص) من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار انتهى. ص: (وتهجير) ش: يعني أن التهجير مستحب، واحترز به من التكبير عند طلوع الشمس فإنه مكروه، وهذا واضح ولم يتعرض المؤلف ولا الشيخ تاج الدين بهرام في شروحه لبيان وقت التهجير المطلوب. وذكر في الذخيرة في ذلك قولين ونصه: قال في الجلاب: التهجير أفضل من التكبر خلافا لابن حبيب والشافعي. واختلف الشافعية هل أوله الفجر أو الشمس محتجين بقوله عليه السلام في الموطأ من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة
(٥٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 ... » »»
الفهرست