الشيخ يوسف بن عمر. وقال ابن فرحون: من كان منزله أبعد من ثلاثة أميال وكان في وقت السعي في ثلاثة أميال، فإن كان مجتازا لم يجب عليه السعي وإن كان مقيما فله حكم ذلك المنزل انتهى.
الثاني: هذا في حق من كان خارج المصر، وسما من كان في المصر الكبير فتجب عليه الجمعة وإن كان بين منزله والجامع ستة أميال. قاله ابن رشد في رسم الصلاة الأول من سماع أشهب قال: وذلك روى ابن أبي أويس وابن وهب عن مالك انتهى ونقله ابن عرفة. ص:
(كان أدرك المسافر النداء قبله) ش: نحوه في ابن الحاجب وغيره. وظاهره تعليق الرجوع بأن يدركه الاذان لا بالزوال. فلو زالت الشمس ولم يسمع النداء لم يلزمه الرجوع. وصرح به في الطراز فقال: وإن خرج قبل الزوال فزالت قبل أن يجاوز الثلاثة الأميال، فإن لم يؤذن للجمعة حتى جاوز الثلاثة الأميال تمادى، وذلك تخفيف لأن السعي متعلق بالاذان ووقت ابتداء السفر لم تجب الجمعة فلا يراعى الوقت بمجرده. وإن أذن لها قبل الثلاثة الأميال قال الباجي: الظاهر من المذهب أنه يجب عليه الرجوع وفيه نظر انتهى. ثم وجه النظر بنحو ما يأتي عن ابن بشير ونص كلام الباجي: فإن خرج من منزله يوم الجمعة فأذن لصلاة الجمعة قبل أن يكون بينه وبين موضع الجمعة ثلاثة أميال، فالظاهر من المذهب أنه يجب عليه الرجوع لأنه نودي للصلاة وهو من أهل الجمعة بموضع يلزم منه إتيان الجمعة انتهى. وعلقه ابن بشير وابن عرفة بدخول الوقت.
قال ابن بشير: ولو أنشأ السفر فحضر الوقت قبل أن يجاوز الثلاثة الأميال فقال الباجي مقتضى المذهب لزوم الجمعة له وفيه نظر، لأنه رفض الإقامة وحصل له حكم السفر نية وفعلا انتهى.
وقال ابن عرفة: وفي لزومها المسافر قبل وقت المنع فأدركه قبل ثلاثة أميال قولا الباجي وابن بشير الامر به انتهى.
تنبيه: قال ابن عبد السلام: وهذا إذا كان يغلب على ظنه أنه يدركها أو يدرك ركعة منها، وأما إن كان يغلب على ظنه أن رجوعه لا يدرك به شيئا فلا فائدة في الامر به. انتهى