ونصه: قال الطرابلسي في حاشيته على المدونة عن أبي الحسن المغربي ما نصه: ويشترط في الامام الذي يصلي بهم الجمعة أن يكون ممن تجب عليه الجمعة وتنعقد به، ولا يصلي بهم من تجب عليه ولا تنعقد به كمن هو خارج البلد على ثلاثة أميال فدون، وأما من كان أكثر من ذلك فهو مسافر انتهى. وقال الجزولي: أهل الجمعة على ثلاثة أقسام: قسم يجب عليهم الجمعة وتجب بهم وهم أهل المصر، وقسم تجب عليهم ولا تجب بهم وهم من كان خارج المصر داخل الثلاثة الأميال، وقسم لا تجب عليهم ولا تجب بهم وهم من كان خارج الأميال الثلاثة. وانظر إذا كان الامام داخل الثلاثة الأميال وليس في المصر إمام، هل يقيم هذا الذي خارج المصر داخل الثلاثة أميال الجمعة أم لا؟ قال أبو إبراهيم: لا يقيمها بهم لأنها لم تجب بعد. قال الفقيه راشد: يقيمها بهم كما يصليها بهم المسافر لأن الامام من شروط الصحة لا من شروط الوجوب. ثم قال: وهذا الذي قدمناه إذا لم يكن في المصر من يحسن الخطبة، وأما إذا كان فيهم إمام يجوز لأنها لم تجب عليهم. انظر ما معنى آخر كلامه انتهى. وقال الشيخ يوسف بن عمر: أهل قرية توفرت فيهم شروط الجمعة لا من يحسن الخطبة لم يكن معهم ويأتي من يصلي بهم من خارج القرية وداخل ثلاثة أميال فكان الفقيه أبو إبراهيم يمنع ذلك وجرت الفتيا في زماننا هذا بجواز ذلك انتهى. وما ذكره الطرابلسي عن أبي الحسن لم أره فيما وقفت عليه من النسخ ولعله في غير ذلك، وهو جار على ما قاله أبو إبراهيم. وعلى القول الثاني يقيمها المقيم وهو الظاهر من إطلاق أهل المذهب أن شرطها أن يكون الامام مقيما ثم يحكون الخلاف فيما إذا كان مسافرا فيفهم من كلامهم أن مرادهم الإقامة المقابلة للسفر والله أعلم. وقول الجزولي كما يصليها بهم المسافر غير جار على المشهور فتأمله والله أعلم. ص: (إلا الخليفة يمر بقرية جمعة) ش: ظاهر كلامه أن هذا الحكم خاص بالخليفة وهو قريب مما في تهذيب
(٥٢٧)