يخرجهم عن حقيقة الاستيطان كونهم يخرجون في أيام المطر نحو الشهرين. فقد نقل الشيخ أبو الحسن الصغير عن تعاليق أبي عمران في الجماعة " يقيمون بموضع ستة أشهر ثم يرتحلون إلى موضع آخر يقيمون فيه ستة أشهر أنهم يجمعون لأنها صارت كقريتين إذا حلوا بإحداهما أقاموا فيها. وإذا حلوا بالأخرى أقاموا فيها. وليست هذه مسألة العتبية في القوم يمرون بثغر أو قرية فيقيمون فيها ستة أشهر أنهم يجمعون. فقال الباجي: هذه مبنية على عدم اشتراط الاستيطان.
وقيدها ابن رشد بكون أهل الثغر تلزمهم الجمعة لأن مسألة العتبية ليس فيها استيطان بخلاف مسألة أبي عمران انتهى. وقالوا أيضا في شروط التمتع فيمن له أهل بمكة وغيرها. إذنه إذا أقام في إحداهما أكثر جعل وطنه والله أعلم.
الثاني: قال ابن ناجي: الفتوى عندنا بإفريقية بما في الواضحة عن مطرف وابن الماجشون يقيمها الثلاثون وما قاربها. قال ابن حبيب: مثل قوله (ص) إذا اجتمع ثلاثون بيتا والبيت مسكن الرجل الواحد. واختلف في معنى قوله وما قاربها فكان شيخنا الشبيبي يقول:
كالسبعة والعشرين لا أقل. وكان شيخنا يعني البرزلي يقول: كالخمسة والعشرين والأقرب هو الأول وبه أقول. واختلف هل يعتبر في العدد من لا تجب عليهم كالمسافرين والعبيد أم لا؟ على قولين وهذا إذا كمل بهم عدد الجماعة لا أنهم كلهم عبيد أو مسافرون انتهى. قال البساطي في المغني: لا تجزئ الأربعة والخمسة إلى العشرة. واختلف هل يعتبر في ذلك أن تتقرى بهم قرية حيث يستغنون عن غيرهم في الأمور الكثيرة لا لنادرة بحيث يدفعون كذلك وهو المشهور، أو يعتبر العدد على قولين؟ وعلى الثاني اختلف في كمية ذلك ففي الواضحة لا دونها، وفي المختصر ما يؤخذ منه الخمسين، وفي اللمع عشرة، وفي غيره اثنى عشر انتهى.
الثالث: قال ابن ناجي في شرح المدونة بعد أن ذكر كلام ابن عبد السلام أعني قوله:
والمشترط حصول العدد في كل جمعة كما جاء في حديث الغير ما نصه: واختار غير واحد من شيوخنا أن ذلك شرط في كل جمعة. زاد في شرحه الصغير: وبه قال شيخنا يعني ابن عرفة ورجع في آخر عمره للأول انتهى. ص: (وبإمام مقيم) ش: انظر ما المراد بالمقيم المستوطن أو المقيم إقامة تسقط حكم السفر؟ فأفتى الشيخ ناصر الدين اللقاني بأنه يشترط أن يكون متوطنا مستندا لما ذكره الطرابلسي في حاشيته على المدونة ونقل كلامه في التلقين