. فرع: قال ابن رشد في أثناء الكلام على هذه المسألة في أوائل سماع ابن القاسم: ولو دخل المسافر خلف القوم يظنهم مقيمين، فلو صلوا ركعتين سلم إمامهم فلم يدر أكانوا مقيمين أو مسافرين لأتم صلاة مقيم أربعا، ثم أعاد صلاة مسافر لاحتمال أن يكون الامام مسافرا. ولو دخل خلفهم ينوي صلاتهم وهو لا يعلم إن كانوا مقيمين أو مسافرين لأجزأتهم صلاته قولا واحدا انتهى. ص: (وندب تعجيل الأوبة) ش: قال الشيخ زروق في شرح الارشاد:
ويستحب أن يأتي بهدية إن طال سفره بقدر حاله، وأن يبدأ بالمسجد عند دخوله ولا يفتتح به عند خروجه انتهى. وانظر ما معنى قوله ولا يفتتح به عند خروجه. ص: (والدخول ضحى) ش: قال في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من كتاب الجامع: سئل مالك عن الذي يقدم عشاء على أهله، أترى أن يأتيهم تلك الساعة؟ فقال: لا بأس بذلك. قال ابن رشد:
قد جاء عن النبي (ص) أنه نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، وكان لا يدخل إلا غدوة أو عشية، فمعنى قول مالك لا بأس بذلك أي لا إثم عليه في ذلك ولا حرج وإن كان قد أتى مكروها لأنه رأى النهي الوارد نهي إرشاد لا نهي تحريم انتهى. ص: (ورخص له جمع الظهرين) ش:
الضمير للمسافر وظاهره سواء كان راكبا أو ماشيا. أما الراكب فلا شك في جمعه، وأما الراجل فقال الشيخ زروق في شرح الارشاد: ولابن عات في الطرر: المشهور أن المسافر يجمع على ما في الكتاب إذ أجد به السير، وإن كان راجلا فلا بأس أن يجمع لأن السير يوجد