الطرر لعله ولابن عات في الطرر ص: (وهل العشاءان كذلك تأويلان) ش: قال في المدونة:
ولم يذكر في المغرب والعشاء الرحلة من المنهل. قال سحنون: هما كالظهر والعصر في ذلك.
قال ابن هارون في شرحه على المدونة: وهو تفسير على الخلاف وهو بعيد انتهى. قال ابن الحاجب: ويجمع بالسفر بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، ولا كراهة على المشهور. وفيها:
ولم يذكر المغرب والعشاء في الجمع عند الرحيل كالظهر والعصر. وقال سحنون: الحكم مساو فقيل تفسير، وقيل خلاف. قال في التوضيح قال ابن بشير: حمل بعض المتأخرين كلام