مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥٠٤
يريد قبل الفجر انتهى. وقال في الارشاد: فإن أجمع إقامة أربعة أيام أتم. قال الشيخ زروق:
وما ذكره من الأربعة الأيام هو مذهب ابن القاسم، فيلغي الداخل والخارج. وقال سحنون وعبد الملك: عشرين صلاة فيلفق يوم دخوله ليوم خروجه انتهى. وقد علم من هذا أنه لا يعتد باليوم الذي دخل فيه إلا أن يكون دخوله قبل الفجر، وأما اليوم الذي يخرج فيه فإن كان نيته الخروج قبل غروب الشمس فلا إشكال في عدم الاعتداد بذلك، فكما تقدم في كلام الشيخ زروق وذكره في الذخيرة. وأما إن كان نيته الخروج بعد الغروب وقبل صلاة العشاء فالظاهر أنه لا يعتد به أيضا لقول المصنف في التوضيح إن الأربعة أيام تستلزم عشرين صلاة، وقد تبعه على ذلك ابن فرحون وهو لم يحصل له في هذه الحالة إلا تسعة عشر صلاة. وأيضا فقد صرح ابن الجلاب والقاضي في تلقينه ومعونته وابن جزي والوقار والقاضي عياض في الاكمال والقرطبي في شرح مسلم، بأن الإقامة القطعة لحكم القصر إقامة أربعة أيام بلياليها. وانظر مختصر والواضحة فإنه أوضح من الذي تقدم فإنه قال: لا بد من إقامة أربعة أيام وأربع ليال، فإن أقام ثلاث ليال وأربعة أيام لم يتم، وإن أقام أربع ليال وثلاثة أيام لم يتم فتأمله والله أعلم. إذا علم ذلك فإن دخل قبل الفجر يوم الدخول فالاقامة القاطعة لحكم السفر في حقه نيته صلاة العشاء من الليلة التي تلي اليوم الرابع ليكمل له بذلك عشرون صلاة.، وليس المراد أن يقيم لطلوع الفجر فتأمله والله أعلم.
فرع: إذا عزم بعد نية إقامة أربعة أيام على السفر فقال سحنون: لا يقصر حتى يظعن كالابتداء. وقال ابن حبيب: يقصر دفعا للنية بالنية، نقله في التوضيح وابن عرفة وصاحب الطراز وابن ناجي في شرح المدونة فزاد فرع: قال ابن فقال: والذي أقول به هو الأول والذي شاهدت شيخنا يفتي به ناجي: ولو نوى المسافر أن يقيم بموضع قبل أن يصل إليه ثم رجع بنية قبل أن يصل إليه فإنه يقصر. قاله في المقدمات انتهى. ص: (وإن تأخر سفره) ش: نحوه لابن الحاجب واعترضه ابن عرفة فقال: ورواية اللخمي من قدم بلد البيع يتجر شاكا في قدر
(٥٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 ... » »»
الفهرست