مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥٠٣
القصر تقطع حكم السفر وليس كذلك، وإلا لزم أن المسافر إذا قرب من وطنه بحيث لم يبق بينه وبينه مسافة القصر أن يتم الصلاة. وحق العبارة أن يقال: ومنعه نية دخوله لأن معنى المسألة أن من سافر سفر القصر فيه الصلاة وكان طريقه على وطنه ونوى أن يمر بوطنه فإنه ينتظر، إن كان بينه وبين وطنه مسافة تقصر فيها الصلاة فإنه يقصر وإلا فلا. فإذا وصل إلى وطنه وسافر منه اعتبر ما بينه وبين منتهى سفره، فإن كان أربعة برد قصر وإلا فلا ففي ذلك أربع صور يقصر قبله وبعده إن كان قبله مسافة القصر وبعده دونها وعكسه وذلك واضح والله أعلم. ص: (ونية إقامة أربعة أيام صحاح) ش: قال في التوضيح في قول ابن الحاجب:
ويقطعه نية إقامة أربعة أيام. ابن الماجشون وسحنون: عشرون صلاة. واعلم أن الأربعة الأيام تستلزم عشرين صلاة بخلاف العكس، فلو دخل قبل العصر ولم يكن صلى الظهر ونوى أن يصلي الصبح في اليوم الرابع ثم يخرج فقد نوى عشرين صلاة وليس معه إلا ثلاثة أيام. ثم قال ابن الحاجب: وعلى الأيام فلا يعتد بيوم الدخول إلا أن يدخل أوله. وقال في التوضيح:
(٥٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 ... » »»
الفهرست