والجهل، وانظر بماذا يعلمون أنه قام عمدا أو سهوا، وانظر لو تبعوه في هذه الصورة، والظاهر أنها كمسألة قيام الامام الخامسة سهوا والله تعالى أعلم. ص: (إن كان مسافرا) ش: وأما لو كان مقيما فلا إعادة كما قاله ابن رشد في أول سماع بن القاسم لموافقة نيته لنية إمامه في نفس الامر، غاية ما في الامر أنه كان يتوهم المخالفة ولم تقع. ص: (كعكسه) ش: أي إذا ظن المسافر أن الجماعة مقيمون ثم تبين أنهم مسافرون فإن صلاته تبطل على ما رواه ابن المواز عن ابن القاسم واختاره، وهو الجاري على أصل مالك في المسألة الأولى لمخالفة نية المأموم والامام، لأنه لما ظن أنهم مقيمون فلا بد أن ينوي صلاة مقيم، فإذا تبين أنهم مسافرون فقد خالفت نيته لنية إمامه، قال مالك: صلاته تجزئه. حكى ذلك كله في أوائل سماع ابن القاسم، ونقله في التوضيح. وقول المؤلف إن كان مسافرا قيد في المسألتين ولو أخره عن قوله كعكسه لكان حسنا كما قاله ابن الفرات، ويبقي الكلام على مفهوم الشرط. فأما في المسألة الأولى فقد صرح به ابن رشد كما تقدم، وأما في الثانية أعني قوله كعكسه فصحة صلاة المأموم إذا كان مقيما واضحة، وقد حكى في المقدمات في المسألتين أربعة أقوال: صحة الصلاة فيهما، والإعادة فيهما، والإعادة في الأولى دون الثانية، وعكسه. وعلى الإعادة فهل في الوقت أبدا؟
(٥٠٨)