في هذه بالرجوع، وبلده الموضع الذي تقدمت له فيه إقامة فهو أعم من وطنه بدليل الاستثناء، والدخول في التي بعدها المرور ووطنه أخص من بلده والريح في هذه ألجأته لدخول الرجوع وفي التي بعد ألجأته لدخول لمرور انتهى.
قلت: تفسيره الدخول في الأولى بالرجوع ظاهر إذ المراد به من حين الاخذ في الرجوع، لكنه أجمل فيه إذا لم يبين مبدأ الرجوع، ومراد المصنف رحمه الله تعالى أنه إذا رجع من دون مسافة القصر فإن رجوعه يقطع حكم السفر ويتم الصلاة حينئذ في رجوعه وبعد وصوله البلد الذي خرج منه على المشهور كما تقدم في قوله ولا راجع لدونها ولو بشئ نسيه. وإنما كررها المصنف لينبه على مسألة الريح التي استثناها، وأما مسألة الريح فنص عليها اللخمي قال:
اختلف فيمن خرج مسافرا في البحر فسار أميالا ثم ردته الريح فقال مالك: يتم الصلاة - يريد في رجوعه - وفي البلد الذي أقلع منه وإن لم يكن له وطنا إذا كان يتم الصلاة فيه لأنه لم يصح رفضه، وقال سحنون: يقصر إذا لم يكن له مسكنا يريد ما لم يكن رجوعه باختياره فكان كالمكره انتهى. وتفسير ابن غازي البلد والوطن ظاهر أيضا إلا أن كلامه يوهم أن الوطن في المسألة التي استثناها أعني قوله إلا متوطن كمكة بمعنى الوطن في قوله وقطعه دخول وطنه وليس كذلك فإن التوطن في المسألة المستثناة المراد به طول الإقامة، والوطن في الثانية هو