مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥٠٢
وقال: إنما يمنع المرور بشرط دخوله أو نية دخوله لا إن اجتاز، فالأحسن أن يقال: مراده بالدخول في الثانية حقيقة الدخول والله أعلم.
تنبيه: تقدم في كلام اللخمي ما يقتضي أن من يرجع مكرها يقصر وقد صرح بذلك فقال: ولو رده غاصب لكان على القصر في رجوعه وإقامته إلا إن نوى إقامة أربعة أيام انتهى.
قال في التوضيح: وانظر ما الفرق بين الغاصب والريح ونحوه لابن فرحون، وفي كلام اللخمي إشارة إلى الفرق بينهما وهو أن من سافر بالريح شاك من أول سفره هل يتم أم لا؟ فكان قريبا ممن ينتظر صاحبا لا يسير إلا بسيره فتأمله والله أعلم. ص: (أو مكان زوجة دخل بها فقط) ش: عطفه مكان الزوجة على الوطن يقتضي أنه غير داخل في مسمى الوطن إنما هو ملحق به وهو الظاهر، لأن الوطن هو محل السكنى كما تقدم. ويفهم ذلك من كلام ابن عبد السلام فإنه ذكر عن الفقهاء أنهم يقولون ينزل منزلة الوطن موضع الزوجة المدخول بها والسرية، يريدون وإن لم يكثر سكناه عندهما انتهى. فلا اعتراض على المصنف وإن كان ابن الحاجب وابن عرفة أدخلا مكان الزوجة في مسمى الوطن، فالتحقيق ما قاله المصنف والله تعالى أعلم.
وقول المصنف فقط احترز به مما لو كان له بقرية ولد أو مال فإنها لا تكون وطنا. ولا ينبغي أن يخرج به مكان السرية فإن لم أر من أخرجه إلا الشارح في الأوسط، بل نص ابن الحاجب وابن عرفة على إلحاقها بالزوجة. قال ابن الحاجب: والوطن هنا ما فيه زوجة مدخول بها أو سرية بخلاف ولده وخدمه إلا أن يستوطنه. وقال ابن عرفة: الوطن مسكنه أو ما به سرية سكن إليها أو زوجة بنى بها لا ماله وولده. وقال ابن ناجي في شرح المدونة: لما تكلم على الزوجة يريد أو سرية نص عليه جبن حبيب وقبوله. وقال ابن يونس: قال ابن حبيب: وإن كان له بها أم ولد أو سرية يسكن إليها أتم ولم يحك خلافه فتأمله والله تعالى أعلم. ص: (ونية دخوله) ش: هو معطوف على فاعل قطعه فيقتضي أن نية دخول الوطن إذا لم يكن بينه وبينه مسافة
(٥٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 ... » »»
الفهرست