بأن ذلك مبني على أن اللاهي بسفره لا يقصر يقتضي عدم التقصير. ص: (ولا منفصل ينتظر رفقة) ش: معناه أنه إذا خرج من مبدأ سفره إلى أميال يسيرة ونيته أن لا يقيم أربعة أيام ولو كان عازما على السفر، وشك هل يلحقونه قبل أربعة أيام أم لا؟ أتم. قاله اللخمي.
فرع: قال المشذالي في حاشية المدونة: انظر ما الجاري على مذهبنا فيما قاله في الروضة إذا سافر العبد بسفر سيده والمرأة بسفر زوجها والجند بسفر الأمير، ولا يعلمون قصدهم لم يترخص واحد منهم، فإن علموا قصدهم ونووا القصر قصروا، وهذا صواب لقولنا شرطه العزم من أوله انتهى. وفي الموطأ سئل مالك عن صلاة الأسير فقال: مثل صلاة المقيم انتهى. هذا في الأسير المقيم. قال في المدونة: ويتم الأسير بدار الحرب إلا أن يسافر به فيقصر. وقال الباجي في شرحه: سفره ومقامه باختيار من يملكه فكانت نيته معتبرة في إتمامه وقصره بما يظهر له من أمره، وكذلك العبد المسلم في بلد المسلمين والله تعالى أعلم انتهى. وفي ابن يونس في العسكر يقيم بهم الامام ولا يدرون كم يقيم، يقصرون حتى يعلموا أنهم يقيم أربعة أيام وينبغي للامام العدل أن يعلمهم انتهى. ص: (وقطعه دخول بلده وإن بريح) ش: قال ابن غازي: الدخول