القاسم، وقال البرزلي في مسائل الصلاة: لم يختلف قول مالك في تقصيره في جميع مواطن الحج إلا في رجوعه إلى مكة في منى بعد انقضاء حجه ونوى الإقامة بمكة أو كان من أهلها.
واختلف فيها قوله واختلف فيها اختيار ابن القاسم في المدونة انتهى. وظاهر قول المصنف ورجوعه أنه مشى عليه أعني القول المرجوع إليه. هذا كله في حق من لم يثبت له حكم السفر، أما من قدم قبل الخروج إلى الحج بأقل من أربعة أيام وعزمه أن لا يقيم بعده أربعا، فهذا حكمه حكم المسافر في كل موضع حل به، فإن أقام قبل الحج أربعا أو كان من أهل مكة وعزم على الحج والسفر بعده من غير إقامة أربعة أيام: فإن لم يرد إقامة بمكة أصلا فله حكم السفر كالأول، وإن نوى إقامة يوم أو يومين بمكة فذكر سند عن نافع عن مالك أنه يتم، والظاهر أنه لا يتخرج فيه القولان من المسألة الآتية في قول المصنف إلا متوطن كمكة. وإن قدم قبل الحج لأقل من أربعة أيام ولكن نيته أن يقيم بعد الحج أربعا فأكثر ففيه خلاف، اختار اللخمي أن له حكم السفر حتى يرجع. وقد أشبعت الكلام على هذه المسألة وذكرت نصوص أهل المذهب فيها في حاشية المناسك، وسيأتي في باب الحج عند قول المصنف وجمع وقصر إلا لأهلها مزيد كلام في ذلك والله تعالى أعلم. ص: (ولو لشئ نسيه) ش: مقابل المشهور لابن الماجشون قال: يقصر من رجع إلى شئ نسيه والخلاف ما لم يدخل وطنه الذي خرج منه فإن دخله فلا شك أنه يتم على القولين. قاله ابن عبد السلام، ونقله في التوضيح. ولو لم يكن المكان الذي خرج منه وطنا له وإنما أقام به، فالخلاف جار في إتمامه وقصره، ولو دخله كما صرح به اللخمي وكما سيأتي في قول المصنف وقطعه دخول بلده والكلام فيمن رجع لشئ نسيه في البلد الذي كان مقيما به، ولو رجع لشئ نسيه في غيره قصر في رجوعه على المشهور أيضا. قاله ابن عبد السلام. ص: (ولا عادل عن قصير بلا عذر) ش: أي عن طريق قصير لا يبلغ مسافة القصر. وانظر لو كان كل من الطرفين يبلغ مسافة القصر ولكن أحدهما أطول وسلك الطولي من غير عذر، هل يقصر في المدة التي تزيد بها الطويلة أم لا؟ وتعليلهم