مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٤٩٢
إلى البلد الذي خرج منه. قال ابن ناجي: وقيل أكثر الشيوخ تقييده بذلك، وجعله سند خلافا انتهى. والذي رأيته في كلام سند في الطراز أنه تقييد فتأمله والله تعالى أعلم. ص: (قصدت دفعة) ش: احترز مما لو خرج إلى سفر طويل إلا أنه نوى أن يسير ما لا تقصر فيه الصلاة ثم يقيم أربعة أيام ثم يسير ما بقي من المسافة فلا شك في إتمامه في مقامه. وهل يقصر في سيره ويلفق بعضه إلى بعض؟ قولان: القول بالاتمام لابن القاسم في العتبية وابن المواز وقال ابن الحاجب إنه الأصح ولذلك اقتصر عليه المصنف، والقول بالقصر لابن الماجشون وسحنون.
ص: (إن عدى البلدي البساتين المسكونة) ش: أي التي لا ينقطع عنها أهلها. قال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب ويشترط في الشروع مجاوزة بناء خارج البلد وبساتينه التي في حكمه بناء خارج البلد هي الأرباض وبساتينه التي في حكمه من البساتين التي لا تنقطع عمارتها انتهى. وليس المراد أن يكون أهلها ملازمين للسكنى بها. وقد قال سند في تعليل اعتبار البساتين: لأن عمارتها متصلة بعمارة القرية فهي من توابعها وقد يسكن فيها أهلها. وقد
(٤٩٢)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 ... » »»
الفهرست