مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٤٩٧
عبد الله بن عمر أن رجلا سأله فقال: إن أحدنا يخرج في السفينة يجعل فيها أهله ومتاعه وداجنه ودجاجه، أيتم الصلاة؟ قال: إذا خرج فليقصر الصلاة، وإن خرج بذلك وكون أهله معه ومتاعه لا يمنعه من الترخص بالسفر كالجمال قاله في الطراز. وقال ابن ناجي: وأقام شيخنا منها أن العرب إذا سافروا بأهلهم وأولادهم السفر الطويل المعزوم إنهم يقصرون، وأفتى به غير مرة لا يحتاج إلى بنية. ص: (إلى محل البدء) ش: نحوه في ابن الحاجب. وقال في التوضيح: إنه مخالف لظاهر الرسالة والمدونة. وقال ابن عرفة: وفي رجوعه فيها يعني المدونة قصر ولو على ميل منها حتى يدخلها أو قربها. وسمع ابن القاسم كذلك من أقام على ميل حتى الليل لكثرة دخولها نهارا. الشيخ: سمع أشهب من قرب بميل ونحوه أتم ولم أجده في العتبية. القاضي: ورواية الأخوين مبدؤه منتهاه. الشيخ: في المجموعة حتى يدخل أهله. الباجي عن المجموعة: وروي حتى يدخل منزلة انتهى. والظاهر أن المراد بقولهم إلى محل البدء، أن المسافر يقصر فإذا وصل إلى البلد التي هي منتهى سفره أتم في الموضع الذي لو سافر منها كان محلا لابتداء القصر، وهو الذي يفهم من كلام ابن بشير قال: وأما منتهى السفر فهو العودة منه ففي كل موضع يجوز له القصر بمفارقته يجوز له القصر إذا كان بينه وبين المصر ثلاثة أميال على الخلاف الذي قدمناه انتهى والله تعالى أعلم.
فرع: قال في النوادر من المجموعة قال عبد الملك وسحنون: ومن خرج إلى الحج من أهل الخصوص ثم قدم فألفى أهله قد انتقلوا فليتم من موضع تركهم به إلى موضع ساروا إليه إلا أن يكون بينهما أربعة برد انتهى. ص: (إلا كمكي في خروجه لعرفة ورجوعه) ش: يعني أن المكي ومن كان في حكمه من المقيمين في مكة يقصرون في خروجهم لعرفة ورجوعهم للسنة وإن لم يكن في ذلك مسافة القصر. وقوله في خروجه لعرفة ظاهره ولو أدركته الصلاة قبل أن يصلي لمنى. وحكى سند في آخر كتاب الصلاة الثاني أن مالكا وقف في ذلك. قال سند: والأحسن أن يقصر لأنه قد أعطى سفره حكم القصر فهو باق عليه حتى يحضر، وأما إذا وصل إلى منى فإنه يقصر بلا خلاف في المذهب، وكذا في ذهابه إلى عرفة وفي عرفة وفي رجوعه للمزدلفة وفي المزدلفة وفي رجوعه لمنى وفي مدة إقامته بمنى إلا أهل كل محل فإنهم لا يقصرون في محلهم، فلا يقصر العرفي في عرفة، والمزدلفي في المزدلفة، والمنوي في منى، فإذا رموا في اليوم الرابع وتوجهوا إلى المحصب فنزلوا به وأقاموا بمنى ليخف الناس أو أدركتهم الصلاة في الطريق ففي قصرهم وإتمامهم قولان. رجع مالك إلى القصر وإليه رجع اختيار ابن
(٤٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 ... » »»
الفهرست