برد فلا كلام، وإن خالفنا فيهما وجب التلفيق. وهل يقصر من حين يخرج من قريته؟ قال ابن المواز: إذا لم يكن في البر مسافة قصر وكان المركب لا يخرج إلا بالريح فلا يقصر في البر حتى يركب في البحر ويبرز على المرسي، وإن كان يخرج بالريح وغيرها فليقصر من حين يخرج في البر. وقال ابن الماجشون: يقصر ولم يستفصل. ووجه الباجي القولين فقال: وجه قول ابن الماجشون أن من عزم على مسير أربعة برد فحكمه القصر إلا أن يتغير عزمه وهذا ما لم يتغير عزمه فلا يمنعه انتظار الريح كما لا يمنعه ذلك في أثناء سفره. قال: وقول ابن المواز ينبني على أنه لا يجوز القصر حتى يمكنه العز على اتصال المسير. وقال الباجي: إذا ثبت ما ذكرناه من مراعاة المسافة في البر فإن حكم البحر في ذلك حكم البر. فإن كان السفر في بر وبحر فقال ابن الماجشون: إن كان في أقصاه باتصال البر مع البحر مسافة القصر قصر. وقال ابن المواز: وذكر نحو ما تقدم ثم قال: فوجه قول ابن الماجشون أن من عزم على سير أربعة برد فحكمه القصر ولا يخرج عن ذلك إلا بتغير عزمه وهذا متيقن للسفر عازم عليه فلا يمنعه القصر انتظار الريح كما لا يمنعه ذلك في أثناء سفره في البحر. ثم ذكر وجه قول ابن المواز وذكر المصنف في التوضيح القولين، وزاد بعد قول ابن المواز حتى يركب ويبرز عن موضع نزوله عن ابن يونس ما نصه: يريد إذا كان في سفره من ذلك الموضع ما يقصر فيه انتهى. ثم قال في آخر كلامه: وحمل الباجي قول عبد الملك وابن المواز على الخلاف انتهى. واقتصر الشيخ بهرام في شرحه الكبير وفي شامله على قول ابن المواز فأوهم أنه المذهب والظاهر قول ابن عبد الملك، وفي كلام الباجي إيماء إليه والله أعلم. ص: (ذهابا) ش: يعني أن الأربعة برد يشترط أن تكون ذهابا ولا يعتبر معها الرجوع. قال في التوضيح: وهذا معنى قول أهل المذهب يشترط أن يكون السفر وجها واحدا لا يعنون بذلك أن تكون طريقة مستقيمة وإنما يعنون أن تكون الجهة التي يقصدها أربعة رد. وقد قال في المدونة في الذي يدور في القرى وفي دورانه أربعة برد:
إنه يقصر. ابن القاسم: وكذلك السعاة انتهى. قال أبو عمران: المراد هنا بالسعاة سعاة الماشية وقيل المساكين. قال اللخمي في مسألة الدوران. ولا يحتسب من ذلك ما في معنى الرجوع، فإن خرج يمينا ثم رجع أماما ثم شمالا ثم انعطف راجعا حتى يدخل البلد الذي خرج منه فإنه يحتسب بما كان يمينا وشمالا وإماما ما لم يستدبر فيصير وجهه في تصرفه ذلك الذي يدور فيه إلى البلد الذي خرج منه فإنه كالراجع، فلا يحتسب ذلك مع ما تقدم إذا كانت نيته الرجوع