مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٤٨٩
أعاد في الوقت وبعده انتهى. وقال في آخر أول رسم من سماع أشهب: إن قصر في أقل من خمسة وأربعين ولى ستة وثلاثين أعاد في الوقت، وإن قصر فيما دون ستة وثلاثين أعاد في الوقت وبعده انتهى. ونقل في التوضيح عنه أن من قصر في أقل من ستة وثلاثين أعاد أبدا بلا خلاف وهو ظاهر. ونقل عن يحيى بن عمران: من قصر في ستة وثلاثين أعاد أبدا، وحكاه ابن الجلاب بقيل فاعترض عليه في التوضيح بأنه المذهب.
قلت: وفي جعله المذهب نظر لأن الذي اقتصر عليه ابن رشد في البيان الإعادة في الوقت. وذكر في المقدمات قولين: بالإعادة في الوقت وعدمها ولم يحك الإعادة أبدا. وذكر ابن عرفة عن ابن القاسم: أن من قصر في ستة وثلاثين لا يعيد فيكون هو الراجح والله أعلم.
فرع: قال الرجراجي في شرح كتاب الصلاة الثاني من المدونة: اختلف المذهب فيمن سافر مسافة تقصر فيها الصلاة ثم أسلم في أثنائها إن كان نصرانيا، أو احتلم إن كان صبيا، أو كانت امرأة فسافرت وهي حائض ثم طهرت في أثناء المسافة، فمشهور المذهب أنهم يتمون الصلاة ولا يقصرون. ويتخرج في المذهب قول أنهم يقصرون انتهى. وقال المازري في شرح التلقين: فرع: قال في السليمانية في النصراني يقدم من مصر يريد القيروان فأسلم بقلشانة إنه يتم الصلاة. قال: لأن الباقي من سفره لا يقصر فيه وإذا وجب عليه الاتمام بطرو هذا يقتضي أن يراعى مقدار السير من حين البلوغ في حق من بلغ في أثناء السفر، وكذلك يراعى في حق المجنون إذا عقل في أثناء السفر. قال بعض أشياخي: وفي طهر الحائض في أثناء السفر نظر، وعندي أنه لا يتضح بينها وبين ما تقدم لأنها غير مخاطبة بالصلاة أيام حيضها إجماعا. والكافر مخاطب بالصلاة وبغيرها من فروع الشريعة بشرط تقدم الايمان عند جماعة من أهل الأصول، فإن لم يعتبر ما مضى من سفره مع الاختلاف في خطابه فالحائض أولى بذلك لكونها لم يختلف في سقوط الخطاب عنها إلا أن يقال: إن الحائض كانت قبل حيضتها مخاطبة بالصلاة وإن ارتفع الخطاب لمانع والمانع متوقع ارتفاعه في كل جزء من أجزاء السفر، فخالفت بهذا من ذكر معها فهذا مما ينظر فيه انتهى. وفي حاشيته على هذا المحل من المازري أن ظاهر كلام الامام أن الصبي إذا بلغ يتم الصلاة ولو كان يقصر الصلاة في أثناء سفره قبل البلوغ انتهى.
وقال ابن عرفة: وفي السليمانية: لو أسلم قاصد من مصر القيروان بقلشانة لم يقصر. اللخمي:
وكذا البلوغ والعقل وفي طهر الحيض نظر. المازري: يحتمل كونه أحرى لأن الكافر مخاطب بها على رأي وهي لا إجماعا. والفرق أنها مخاطبة قبله إجماعا والمانع متوقع الرفع. قلت: ولا سيما على أن القضاء بالأول انتهى.
فائدتان: الأولى: اختلف في الميل هل هو ألفا ذراع وشهر، أو ثلاثة آلاف وخمسمائة وصحيح، أو ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف، أو ألف باع الجمل، أو مد البصر.
(٤٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... » »»
الفهرست