مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٤٩٥
تنبيهات: الأول: ذكر ابن ناجي أنه استشكل حكمهم في المشهور بأن من جاوز بيوت القرية يقصر مع قلهم إن من كان على ثلاثة أميال يلزمه الاتيان للجمعة. وذكر أن بعض أصحابه أجاب بأن ما دون الثلاثة أميال هنا مضاف لما بعد ذلك فناسب اعتبارها، وما كان هناك مستقل فناسب إلغاؤه. قلت: يشكل على هذا الجواب أنه إذا أدرك المسافر النداء قبله فإنه يلزمه الرجوع فتأمله والله أعلم.
الثاني: قال ابن ناجي: إذا فرعنا على غير المشهور، فهل الثلاثة أميال محسوبة من مسافة القصر كما هو ظاهر كلامهم أو لا؟ وسألت عنها شيخنا أبا مهدي فقال: لا أدري. واختار شيخنا وغيره أنها تحسب. والصواب عندي عكسه والله تعالى أعلم انتهى. ويعني شيخه البرزلي. قلت: والصواب ما اختاره البرزلي وغيره وهو الذي يظهر من كلامهم.
الثالث: تقييد المصنف هذا القول بقرية الجمعة قيد ابن بشير. ونقل سند عن القاضي عبد الوهاب اعتبار ثلاثة أميال مطلقا، سواء كان قرية جمعة أم لا؟ وقال ابن عرفة: ونقل سند رواية ثلاثة أميال في غير ذات الجمعة لا أعرفه إلا الاطلاق الجلاب انتهى. قلت: ظاهر كلامه أن سندا هو الناقل هذا القول فقط وليس كذلك بل عزاه للمعونة كالمستغرب له والله أعلم.
ص: (والعمودي حلته) ش: والبدوي لا يقصر حتى يفارق جميع بيوت الحي ويبرز عنها ولو كانت البيوت متفرقة، فإن كانت متقاربة بحيث يجمعهم اسم الحي والدار لم يقصر حتى يجاوز الجميع، ويكون ذلك في حكم القضاء والرحاب تكون بين بنيان البلد، وإن كانت بحيث لا يجمعها اسم الحي واسم الدار جاز أي جاز القصر أي إذا فارق بيوت حلته. انتهى ونحوه في ابن فرحون ص: (وانفصل غيرهما) ش: قال في التوضيح: كالساكنين في الجبال والأخصاص نحو رابغ بطريق مكة وشبهه وكذلك الدور المفردة انتهى.
فرع: وفي الطراز: لو كان منزلهم في عرض واد أي بطنه، فإن جعلوا جانب الوادي لهم بمنزلة السور على البلد اعتبر البروز عن عرضه ولا يلزم البروز عن طوله وقد يطول الوادي
(٤٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 ... » »»
الفهرست