مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٤٧٨
إذا ذكر بعد ركعة. قال: وإن ذكر قبل ركعة قطع بغير سلام وذكر أن المنفرد في ذلك كالمأموم انتهى. ص: (وفي تكبيره للسجود تردد) ش: الظاهر أنه يعني أن المتأخرين اختلفوا في نقل المذهب في تكبير السجود، هل هو كتكبير الركوع فإذا كبر للسجود ونوى بها الاحرام أجزأه وإن نوى بها السجود دون الاحرام لم يجزه ويتمادى، أوليس كذلك بل إن نوى الاحرام أجزأه وإن لم ينو لم يجزه ويقطع؟ قال في المقدمات: وإن لم يكبر للركوع وكبر للسجود قطع ما لم يركع الثانية، كبر لها أو لم يكبر. قاله في كتاب ابن المواز، فإن ركع تمادى وأعاد بعد قضاء ركعة، وإن نوى بتكبيره السجود والاحرام أجزأه وقضى ركعة بعد سلام الامام انتهى. وقال سند: لو لم يكبر في الأول. للافتتاح ولا للركوع لم يجزه تكبيره للسجود، ولا يعرف في المذهب فيه خلاف إلا ما يذكر من سماع ابن وهب انتهى. وقال ابن عرفة بعد ذكر حكم تكبير الركوع الشيخ: وفي كون تكبير السجود مثله. ولغوه رواية محمد. وقوله انتهى. وأما إذا نوى بتكبير السجود الاحرام ووافقه في حال القيام فهذا يجزيه كما تقدم في كلام ابن رشد، وذكره في الجلاب. وما ذكره الشارح عن ابن عبد السلام من عدم الاجزاء ليس في كلامه ما يدل عليه والله أعلم. وقد صرح ابن الجلاب واللخمي بأنه إذا كبر للسجود والاحرام أنها تجزئه فانظره. وفي التوضيح: ولا يصح حمل كلام المصنف يعني ابن الحاجب على معنى أنه إذا نوى بتكبير السجود الاحرام لا يجزئه لأن صاحب المقدمات وغيره نص على أنه لا يجزئه ذلك كما في الركوع انتهى. وانظر كلام الأقفهسي فإنه ذكر عن المصنف أنه قال: أرد بالتردد كلام ابن رشد فيما إذا كبر للسجود ولم ينو الاحرام انتهى. ص: (وإن لم يكبر استأنف) ش: يعني وإن لم يكبر للاحرام حتى ركع الامام ركعة وركعها معه ابتدأ التكبير
(٤٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... » »»
الفهرست