مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٤٦٢
الرابع: ذكر في سماع موسى أن من أم نساء تمت صلاتهن إن نوى إمامتهن. فأخذ ابن زرقون وجوب نية الإمامة في إمامة النساء، وجعله ابن رشد مقابلا لمذهب المدونة، وأنه يرى وجوب نية الإمامة في الرجال والنساء. ووجه ذلك بأن الامام ضامن بأنه تحمل القراءة ولا ضمان ولا حمل، إلا بنية انتهى. ونقله ابن عرفة ونصه: وسمع موسى ابن القاسم: من أم نساء تمت صلاتهن إن نوى إمامتهن. فأخذ منه ابن زرقون وجوبها في إمامة النساء انتهى. ص:
(ومساواة في الصلاة) ش: تصوره واضح.
فرع: من دخل مع قوم يظنهم في الظهر فلما صلى ركعة أو ركعتين تبين له أنها العصر.
فحكى ابن رشد في المسألة الثالثة من كتاب الصلاة لمالك قولين: أحدهما أنه يقطع بتسليم ثم يستأنف الصلاتين، والثاني أنه إن كان صلى معه ركعة أو ثلاثا فليشفع بأخرى. قال: وهو الذي يأتي على ما في المدونة في الذي يذكر الظهر وهو مع الامام يصلي العصر أنه يتمادى معه ثم يعيد. قال: ولو علم ساعة دخل مع القوم في صلاتهم أنها العصر لتمادي مع الامام إلى تمام ركعتين على الثاني ولم يتم معه على القول الأول انتهى.
فرع: قال في النوادر في كتاب الصلاة الثاني في باب نية الإمام والمأموم. وقال سحنون في رجلين شك أحدهما في ظهر أمس وذكر الآخر نسيانه: إن الموقن إذا ائتم بالشاك أعاد المأموم خاصة، وإن تقدم الموقن أجزأتهم. انتهى وهو ظاهر والله أعلم. ص: (أو بظهرين من يومين) ش: قال بهرام في الصغير: هو عطف على المبالغة أي ويشترط أيضا أن يتحدا في القضاء والمقتدي به انتهى. وقال في الأوسط: أي ومما هو شرط في الاقتداء أن تتحد صلاتا الامام أو المأموم في الأداء والقضاء، فلا يصلي فائتة خلف من يصلي وقتية ولا العكس، ويجوز أن يصلي ظهرا فائتة خلف من يصلي ظهرا فائتة ولو كانا من يومين مختلفين وهما متحدتان في الفوات وغيره، وهذا هو الصحيح وهو قول عيسى. وقال سند: لا يجوز إلا إذا كانا من يوم واحد انتهى. ونحوه في الكبير. وما حمل عليه كلام المؤلف في هذين الشرحين فيه نظر،
(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»
الفهرست