بأربع الذي يظهر أنه مكروه ابتداء لأن القاضي عياضا ذكر في قواعده أن من مستحبات النافلة أن يسلم من كل ركعتين. وفي التلقين والاختيار: في النفل مثنى مثنى. وفي كتاب الصلاة الأول من المدونة في باب النافلة ما نصه: وصلاة النافلة في الليل والنهار مثنى مثنى. قال ابن ناجي: هذا مذهب مالك باتفاق انتهى. وقال ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب:
وعدد النوافل ركعتان ليلا ونهارا. قال بعض شيوخ المذهب إلى مذهب المخالف في جواز مثنى مثنى وأكثر من ذلك. والحديث يدل على صحته انتهى. وقال ابن فرحون: يعني السنة في صلاة النافلة أن يسلم من كل ركعتين انتهى. وانظر اللخمي في أواخر الصلاة الأول. أما في هذه المسألة فالظاهر أنه خفيف لمتابعة الامام وقد قال سند في أواخر فصل الصيام في قيام رمضان فيمن صلى التراويح مع الامام ونيته أن يتنفل في بيته: إنه يجوز له أن يصلي معه الوتر ثم يشفع بأخرى. قال: ولا يضره جلوسه على ركعة لأن ذلك بحكم متابعة الامام كما يتنفل خلف المفترض فيصلي أربعا بحكم المتابعة انتهى.
فرع: قال ابن عرفة المازري: تردد بعض أصحابنا في ائتمام ناذر ركعتين بمتنفل، وخرجه بعض شيوخنا على إمامة الصبي ورد بنية الفرض انتهى. ص: (كالعكس) ش: يرد عليه أن ذلك إنما يتمشى على قول ابن عبد الحكم القائل إن الامام إذا طرأ عليه عذر ولم يستخلف وأتم المأمومون أفذاذا بطلت صلاتهم، وأما على قول ابن القاسم في المدونة فلا، لأن المأمومين يجوز لهم أن يتموا أفذاذا والله أعلم. ص: (ومتابعة في إحرام وسلام) ش: تصوره ظاهر.
فائدة: تقدم في فرائض الصلاة عند قول المصنف وجهر بتسليمة التحليل فقط عن النوادر والقاضي عياض أن على الامام أن يجزم تحريمه وتسليمه ولا يمططهما لئلا يسبقه بهما من وراءه، ومعنى الجزم الاختصار. وقال ابن ناجي في شرح الرسالة: ويخطف الامام إحرامه وسلامه لئلا يشاركه المأموم فتبطل صلاته. ص: قلت: وهذه إحدى المسائل التي يعلم بها فقه الامام، وثانيتها تقصير الجلوس الوسط، و ثالثتها دخول الامام المحراب بعد فراغ الإقامة. انتهى من شرح