مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٤٥٦
الامام طائفة من المأمومين أو كان وحده وهو طاهر المذهب عند صاحب الطراز؟ وإنما ذلك إذا كان وحده، وأما إن كان معه غيره فلا كراهة ويجوز، وهو اختيار ابن الجلاب ساقه على أنه المذهب، وحمل بعضهم كلام مالك المتقدم عليه. قال في الطراز بعد ذكره المسألة الأولى:
اختلف في صورة ذلك، هل صورته أن يكون الامام وحده أو سواء كان وحده أو مع غيره؟
فقال بعض أصحابنا: هذا إذا كان الامام وحده، فأما إن كان مع الامام طائفة فلا بأس به وهو اختيار ابن الجلاب، وظاهر المذهب أن لا فرق في ذلك انتهى. وأشار المصنف بقوله كغيرهم إلى ما ذكره في توضيحه بعد ذكره كلام ابن الجلاب ونصه: وقيد بأن تكون الطائفة من سائر الناس. قال الشارح: احترازا مما إذا صلى معه طائفة من أشراف الناس فإن ذلك مما نريده فخرا وعظمة انتهى. فلو قال المصنف في المكروهات عوض قوله واقتداء من بأسفل السفينة إلى آخره وعلو إمام إلا بكشبر أو لضرورة أو تعليم، فيجوز كمأموم ولو بسطح وبطلت لقصد كبر مطلقا، وهل يجوز إن كان مع الامام إلى آخره لكان أشمل. ولا يذكر هذا أعني قوله وهل يجوز إلى آخره اكتفاء بما قال صاحب الطراز أنه ظاهر المذهب والله تعالى أعلم. ص: (ومسمع واقتداء به) ش: قال البرزلي بعد أن ذكر أن مذهب الجمهور جواز صلاته والاقتداء به وأنه جرى عليه العمل في الأمصار والعلماء متوافرون إلى أن قالوا:
وبالجملة فما عليه السلف والخلف من جواز هذا الفعل حجة بالغة على من خالفهم. ثم قال: كان يتقدم لنا هل المسمع نائب ووكيل عن الامام أو هو علم على صلاته أو أن الاذن له نيابة بخلاف ما إذا لم يأذن له وينبني عليه تسميع الصبي والمرأة ومن على غير وضوء، أو
(٤٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... » »»
الفهرست