مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٤٥٧
يكبر للاحرام ولا ينوي ذلك، وأن في وجيز ابن غلاب على ما نقل أن حكمه حكم الامام فلا يجوز له التسميع حتى يستوفي شرائط الإمامة. وعلى من يقول إنه علم ومخبر فلا يحتاج إلى ذلك، وبالأول كان يفتي شيخنا أبو محمد الشبيبي رحمه الله تعالى ولم أرها منصوصة لغير من ذكر انتهى كلامه. وقال أيضا قبله إثر سؤال التونسي عمن ترك الوتر حتى طلع الفجر وعمن جهر فيما يسر فيه أو العكس: وقد اختلف في صلاة المسمع وذكر الستة أقوال المذكورة في التوضيح وابن عرفة وغيرهما. ثم قال: وعلى القول بصحة الصلاة هل من شرطه أن يكون أهلا للإمامة فلا يصح تسميع المرأة ولا الصبي ولا من على غير وضوء، أو في غير صلاة كما يفعله بعض المؤذنين يسمع التكبير ثم ينشئ إحراما؟ فالذي أحفظه من الوجيز لابن مخلد أنه اشترط بعض هذه المذكورات فأبطل الصلاة بما ينافي الامام، ويجري عليه بقية المسائل وبه كان يفتي بعض شيوخنا. وأعرف لبعض متأخري التونسيين في الأخير منهما صحة الصلاة فتجري البقية عليه وهذا هو الظاهر عندي، لأنه علم على معرفة أفعال الامام خاصة لأنه نائب عنه. ومن شرط إذن الإمام جعله خليفة له فيجري على حكم الامام انتهى. وما قاله إنه الظاهر عنده يظهر أنه صحيح والله أعلم إلا فيمن يسمع وهو على غير وضوء أو وهو في " غير صلاة، فإن الظاهر عدم صحة صلاة المقتدي به، وذلك أن أهل المذهب قالوا: مراتب الاقتداء أربعة أما رؤية أفعال الامام أو أفعال المأمومين، أو سماع قوله، أو سماع قولهم والاقتداء بمن على غير وضوء، أو في غير صلاة خارج عن الأربعة المذكورة. وقد صرح في المدخل ببطلان الصلاة في الأخيرة لما ذكر فيحمل الآخر عليه والله أعلم. ومنه أيضا إذا قال المسمع سلام عليكم بغير تعريف صلاة من سمعه تامة وفي صلاته قولان، قلت: من جعله كالامام في أحكامه فينبغي أن يجري ذلك على مذهب من يرى بالارتباط انتهى. وقال أيضا في مسائل ابن قداح: لا يجوز أن يسمع الصغير ومن اقتدى بتسميعه صحت صلاته، وكذا لو سمع أحد بغير إذن الإمام واحتيج إليه. قلت: في كلامه هذا تدافع في منعه تسميع الصغير ابتداء وصحته إذا وقع، وكذا قوله في البالغ إذا احتيج إليه والمشهور صحتها مطلقا انتهى.
تنبيهان: الأول: ذكر في المدخل في فصل نية الامام والمؤذن أنه إذا بطلت صلاة المسمع سرى البطلان إلى صلاة من صلى بتبليغه فراجعه والله أعلم.
الثاني: قال البرزلي: مسألة من سلم قبل المسمع وبعد سلام الامام صحت صلاته.
قلت: إن سمع سلام الامام فهو الواجب. ومن سلم حدسا فيتخرج على من سلم معتقدا عدم التمام ثم تبين التمام انتهى. ص: (وشرط الاقتداء نيته) ش: عدها هنا من شروط الاقتداء،
(٤٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»
الفهرست