مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٤٢٣
وأما اللاحن في غيرها فلا تبطل الصلاة بالاقتداء به؟ وقد حكى اللخمي وابن رشد والمازري وابن الحاجب وغيرهم في إمامة اللحان أربعة أقوال. قال اللخمي: وفي إمامة من يلحن أربعة أقوال:
فقيل جائزة، وقيل ممنوعة، وقيل إن كان لحنه في أم القرآن لم يجز وإن كان في غيرها جاز. وقال أبو الحسن القصار: إن كان لا يغير معنى جازت إمامته وإن كان يغير المعنى فيقول * (إياك نعبد) * و * (أنعمت عليهم) * فيجعل الكاف للمؤنث والانعام لنفسه لم يجز. وقاله أبو محمد عبد الوهاب.
وأما الأعجمي الذي يلفظ بالضاد ظاء، وإلا لثغ الذي يلفظ بالراء خفيف الغين طبعا فتصح إمامته لأنه ليس في ذلك إحالة معنى وإنما هو نقصان حروف. والقول بالمنع ابتداء إذا وجد غيره أحسن إذا كان غيره ممن يقيم قراءته، فإن أم مع وجود غيره مضت صلاته وصلاتهم لأن لحنه لا يخرجه عن أن يكون قرآنا، ومع أنه لو سلم أن ذلك ليس بقرآن لم تفسد صلاته لأنه لم يتعمد كلاما في صلاته. وقد اختلف فيمن تكلم جهلا هل تفسد صلاته، كيف بهذا واللحن لا يقع في القراءة في الغالب إلا في أحرف يسيرة، ولو اقتضى المصلي على القدر الذي يسلمه من اللحن لأجزأه،
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»
الفهرست