مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٤٢٨
الضاد والظاء على قولين مشهورين. وقد علمت مما تقدم أن الذي وقع في كلام أكثر الشيوخ أن الصلاة صحيحة بل تقدم في كلام ابن رشد أنه لا خلاف في ذلك ولم يقل بالبطلان في ذلك إلا القابسي والشيخ ابن أبي زيد، وعنهما نقل البطلان في التوضيح. وإنما قال المصنف خلاف لتصحيح ابن يونس وعبد الحق لقول القابسي كما تقدم لكن القول بالصحة هنا أقوى لحكاية ابن رشد الاتفاق عليه فتأمله.
تنبيهان: الأول: لا إشكال في صحة صلاة من لم يميز بين الضاد والظاء على القول الراجح بصحة صلاة المقتدي به وكذلك على قول القابسي وابن أبي زيد لقول ابن يونس فيما تقدم إلا أن يستوي حالهما وهذا مع العجز عن التعلم والاقتداء ظاهر لا شك فيه، وأما مع إمكان ذلك فيجري فيه الخلاف السابق. والظاهر في هذا أنه من اللحن الخفي وأنه لا تبطل به إلا مع ترك ذلك عمدا مع القدرة عليه كما تقدم في اللحن والله أعلم.
الثاني: قال القاضي أبو حفص عمر بن مكي الصقلي في كتاب تثقيف اللسان في باب ما يغلط فيه قراء القرآن وهو كتاب جليل ينقل عنه المازري والقاضي عياض وغيرهم ما نصه:
سألت أبا علي الجلولي عن الصلاة خلف من يظهر النون الخفيفة والتنوين عند الياء والواو فقال: تكره الصلاة خلفه لأنه قد خرق الاجماع وقرأ بما لم يقرأ به أحد. وقال لنا الشيخ أبو محمد عبد الحق: رأى بعض أهل العلم أن اللحن الذي لا يجوز مثل إظهار هذه النون الخفيفة والتنوين عند الياء والواو وتبديل الضاد ظاء والظاء ضاد أو أشباه ذلك، إن كان في غير أم القرآن أن الصلاة خلف القارئ لذلك جائزة. قال: ومنع أبو الحسن القابسي من الصلاة خلفه وإن كان لحنه في غير أم القرآن. قال الشيخ: أبو محمد: وهذا صحيح لأنه إذا غير القرآن كان متكلما في الصلاة إذ كلام الله غير ملحون فليس الذي تكلم به كلام الله وإنما هو كلامه فصار كمن تكلم به في الصلاة متعمدا انتهى.
فصل (وكره وأقطع وأشل) لما فرغ رحمه الله تعالى من بيان شروط الامام المشترطة في صحة إمامته، شرع يبين الأوصاف المكروهة بذكر من تكره إمامته كما فعل في شروط الصحة، واستطرد بعد ذلك لذكر مسائل مكروهة وليست من مسائل الإمامة. ثم إن من تكره إمامته
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»
الفهرست