مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٤٣٤
درس شيخنا أبي مهدي أيده الله تعالى فأقره واستحسنه. ويرد بأن السفينة ليست هي محل الكبر، قصار ما في ذلك الكراهية بخلاف غيرها. وقول ابن حبيب يعيد الأسفلون في الوقت ليس هو لما نحن بصدده وإنما هو كما قال ابن يونس في توجيهه لأنه ربما لم يمكن لهم مراعاة أفعال الامام وربما دارت السفينة فتختلط عليهم أفعال صلاتهم، فليس ذلك كالدكان يكون فيها مع الامام فوق قوم وأسفل قوم فافترقا انتهى. ص: (كأبي قيس) ش:
يعني يكره لمن كان بأبي قبيس أن يصلي بصلاة الإمام قال في المدونة: ولا يعجبني أن يصلي على أبي قبيس وقعيقعان بصلاة الامام في المسجد الحرام انتهى. قال ابن بشير: واختلف الأشياخ في صلاة من فعل ذلك، فمنهم من قال بالصحة، ومنهم من قال بالبطلان وهو خلاف في حال. فإن أمكنهم مراعاة فعل الامام صحت، وإن تعذر عليهم ذلك بطلت وهذا يعلم بالمشاهدة انتهى. وقال ابن ناجي في شرحه: هذا من كلام ابن القاسم وابن يونس، يريد ببعده عن الامام وأنه لا يستطيع مراعاة فعله في الصلاة.
قلت: هذا يدل على أن لا تعجبني على التحريم. وقال عبد الحق قال غير واحد: إنما كره الصلاة لبعده عن الامام فإن فعل فصلاته تامة. وكذلك رأيت في مسائل لأبي العباس الا بياني أن الصلاة تامة ولا أدري كيف قالوا ذلك. والامام لو طرأ عليه سهو لم يعرف من هناك بذلك، وأما من صلى على أبي قبيس وقعيقعان وحده فصلاته تامة وإن كان يعلو الكعبة لأن الكعبة من الأرض إلى السماء انتهى. فيحصل من هذا أن صلاة من كان بأبي قبيس مقتديا بصلاة الامام مكروهة على ما قال ابن القاسم، وهي صحيحة ما لم يتعذر عليه مراعاة أفعال الامام فلا شك في البطلان. وليس هذا معارضا لقول المصنف في الجائزات، وعلو مأموم ولو بسطح لكثرة البعد هنا فتعسر المراعاة لأفعال الامام، وإن أمكن ذلك بتكلف وربما أدى إلى شغل البال بذلك. وقد ذكر ابن القاسم في المدونة هذه المسألة وقال فيها: لا يعجبني عقب ذكر المسألة الآتية واختياره فيها الجواز والله أعلم. ص: (وصلاة رجل بين نساء وبالعكس) ش: قال في النوادر ومن العتبية. روى موسى عن ابن القاسم قال قال مالك: وإن صلى رجل
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»
الفهرست