مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٤١٨
لو نسي الامام النية أو تكبيرة الاحرام لم تجزهم صلاته لأنه لم يحصل منه شئ يدخل به في الصلاة، ونقله اللخمي عن مالك في نسيان تكبيرة الاحرام وقال: لو ذكر الامام بعد فراغه من الصلاة أنه لم يقرأ في جميع صلاته أعاد هو ومن خلفه أبدا. والفرق أن القراءة من نفس الصلاة بخلاف الوضوء أو الغسل، وأيضا فإن القراءة يحملها عنهم ولا يحمل الطهارة، ولان الأصل أن كل ما أفسد صلاة الامام أفسد صلاة المأموم، وخرج بالسنة من ذكر أنه محدث بقي ما عداه.
فرع: وكذا الحكم في الامام يصلي بثوب نجس ولم يعلم هو ولا من خلفه حتى فرغ من صلاته فإنه يعيد في الوقت. ويختلف في إعادتهم على الخلاف المتقدم في الإعادة خلف الجنب.
فعلى المشهور لا يعيدون. وعلى قول ابن الجهم يعيدون، و إن لم يقرأوا على القول الآخر يعيدون لكن الإعادة هنا في الوقت انتهى بالمعنى من اللخمي. وأما إن علم بالنجاسة هو أو أحد المأمومين، فمن علم حكمه حكم من تعمد الصلاة بالنجاسة. أنظر رسم المكاتب من سماع يحيى من كتاب الصلاة. وقال البرزلي في مسائل وقعت في فتاوى بعض الإفريقيين. مسألة إمام ذكر في ثوبه نجاسة: الجاري على قول ابن القاسم يقطع ويقطعون. وقيل: يستخلف كذاكر الحدث انتهى.
فرع: قال في المدونة: وإذا تعمد الامام قطع صلاته أفسد على من خلفه، ومن أحدث بعد التشهد وقبل السلام أعاد الصلاة انتهى. وقال ابن عرفة: لو تعمد إمام قطع صلاته أو خروجه منها يريد بكلام أو حدث أو غيره ثم عمل بهم شيئا بطلت عليهم، ولو لم يعمل ففي بطلانها عليهم نقلا اللخمي عن ابن القاسم وأشهب انتهى بالمعنى. وهو كذلك في تبصرة اللخمي وهو خلاف ما نقل ابن رشد. قال في رسم نذر من سماع عيسى عن ابن القاسم في إمام أحدث بعد التشهد فتمادى حتى سلم متعمدا: أرى أن تجزئ من خلفه صلاتهم. قال عيسى: يعيد ويعيدون. ابن رشد: مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة وغيرها أن الامام إذا أحدث فتمادى بالقوم متعمدا أو جاهلا أو مستحييا فقد أفسد عليهم الصلاة ووجب عليهم إعادتها في الوقت وبعده خلافا لأشهب وابن عبد الحكم في قولهما إن صلاتهم جائزة ولا إعادة عليهم من أجل أنه ليس له أن يوجب عليهم بقوله صلاة سقطت عنها بأدائهم لها على الوجه الذي أمروا. وحصل هو ضامنا لها لقوله عليه الصلاة والسلام الامام ضامن لا من أجل أن صلاتهم غير مرتبطة بصلاته إذ لا خلاف في المذهب في أن " صلاة القوم مرتبطة بصلاة إمامهم. وقول ابن القاسم في الامام يحدث بعد التشهد ويتمادى لا إعادة عليهم مراعاة وأبي حنيفة في قوله إن الرجل إذا جلس مقدار التشهد فقد تمت صلاته وخرج منه وإن لم يسلم، وهو قول عيسى بن دينار وهو القياس على المذهب في أن السلام من فرائض الصلاة لا
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»
الفهرست