مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٤٢٠
ص: (أو علم) ش: قال الشبيبي في شرح الرسالة: اختلفوا في صحة من لم يميز بين الفرائض والسنن لجهله على قولين، وعلى ذلك يختلف في صحة الائتمام به انتهى. وقال الشيخ زروق:
المشهور صحة صلاته ذكره في أول باب صفة العمل. ص: (إلا كالقاعد بمثله فجائز) ش:
يفهم من عموم كلامه جواز صلاة المريض المضطجع بالمرضى المضطجعين. وقال في أثناء مسألة أواخر سماع موسى بن معاوية من كتاب الصلاة عن ابن القاسم: إذا لم يستطيعوا القعود وكان إمامهم لا يستطيع الجلوس فلا أعرف هذا ولا إمامة فيه. قال ابن رشد: وأما إمامة المضطجع المريض بالمضطجعين المرضى فمنع من ذلك في الرواية. والقيام أن ذلك جائز إذا استوت حالهم إلا أن يريد أنهم لا يمكنهم الاقتداء به لأنهم لا يفهمون فعله لأجل اضطجاعهم فيكون لذلك وجه، فإن فعل أجزأته صلاته وأعاد القوم. قاله يحيى بن عمر وهو مبين لقول ابن القاسم انتهى.
وربما يقال: إنه يمكنه الاقتداء به بسماع تكبيره والله أعلم. وقاله ابن فرحون. قال في حواشي البجائي قال أبو إسحاق: إن فهموا عنه بالإشارة جاز انتهى. وقال ابن عرفة: روى موسى منع إمامة مضطجع لمرضى مثله. ابن رشد: القياس جوازه إن أمكن الاقتداء. المازري: وعلى إمامة الجالس قال أصحابنا لا يؤم مومئ إذ لا يأتم ذو ركوع وسجود بمن لا يفعلهما كفرض بجنازة. قال ابن عرفة: قلت: مفهومه لو استويا جاز كابن رشد انتهى.
فرع: إذا صلى قاعد بمثله قال ابن بشير: فإذا صح بعض المقتدين فيما يفعل قولان. قيل:
يقوم يتم لنفسه فذا لأنه افتتح بوجه جائز ولا يصح إتمامه مقتديا. والثاني أنه يتم معه الصلاة وهو قائم وهو تعويل على صحة الاقتداء أولا ومراعاة للخلاف. ويجري قول ثالث أنه يقطع الصلاة كالأمة تعتق في الصلاة وليس معها ما يستر عورة الحرة انتهى. وهذا معنى قول المؤلف
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست